تتمة:
يحبى الولد الأكبر [1] الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه، و عليه قضاء ما فات من الأب من صلاة و صيام.
و إنّما يحبى إذا لم يكن سفيها، و لا فاسد المذهب، و يخلّف الميّت غير ما ذكر، فلو لم يخلّف سواه لم يخصّ. و كذا لو قصر النصيب عنه على إشكال.
و لو كان الأكبر أنثى لم تحب، و أعطي أكبر الذكور.
و لو كان الأكبر متعدّدا، فالأقوى القسمة.
و لو تعدّدت هذه الأجناس أعطي في الثياب، و في الباقي إشكال، أقربه إعطاء واحد يتخيّره الوارث، و في العمامة نظر.
الفصل الثاني في ميراث الإخوة و الأجداد
و مطالبه ثلاثة:
[المطلب] الأوّل في ميراث الإخوة
للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال، فإن تعدّدوا تشاركوا بالسويّة.
و للأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف، و الباقي يردّ عليها.
و لو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان بالسويّة، و الباقي بينهنّ بالسويّة.
و لو اجتمع الذكور و الإناث فالمال لهم، للذكر ضعف الأنثى.
و يمنع المتقرّب بالأبوين مطلقا المتقرّب بالأب خاصّة. و يقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين من الإخوة [2] عند عدمهم، و قسمتهم قسمتهم.
و للواحد من ولد الأمّ السدس أخا كان أو أختا، و الباقي يردّ عليه.
و للاثنين فصاعدا الثلث بالسويّة، و الباقي يردّ عليهم بالسويّة، ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق.
[1] «الأكبر» لا توجد في (ب، ص).
[2] في (ش) و (ه) زيادة: «مقامهم».