responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 362

تتمة:

يحبى الولد الأكبر [1] الذكر من تركة أبيه بثياب بدنه و خاتمه و سيفه و مصحفه، و عليه قضاء ما فات من الأب من صلاة و صيام.

و إنّما يحبى إذا لم يكن سفيها، و لا فاسد المذهب، و يخلّف الميّت غير ما ذكر، فلو لم يخلّف سواه لم يخصّ. و كذا لو قصر النصيب عنه على إشكال.

و لو كان الأكبر أنثى لم تحب، و أعطي أكبر الذكور.

و لو كان الأكبر متعدّدا، فالأقوى القسمة.

و لو تعدّدت هذه الأجناس أعطي في الثياب، و في الباقي إشكال، أقربه إعطاء واحد يتخيّره الوارث، و في العمامة نظر.

الفصل الثاني في ميراث الإخوة و الأجداد

و مطالبه ثلاثة:

[المطلب] الأوّل في ميراث الإخوة

للأخ من الأبوين أو الأب المنفرد المال، فإن تعدّدوا تشاركوا بالسويّة.

و للأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف، و الباقي يردّ عليها.

و لو تعدّدت فلهما أو لهنّ الثلثان بالسويّة، و الباقي بينهنّ بالسويّة.

و لو اجتمع الذكور و الإناث فالمال لهم، للذكر ضعف الأنثى.

و يمنع المتقرّب بالأبوين مطلقا المتقرّب بالأب خاصّة. و يقوم المتقرّب بالأب مقام المتقرّب بالأبوين من الإخوة [2] عند عدمهم، و قسمتهم قسمتهم.

و للواحد من ولد الأمّ السدس أخا كان أو أختا، و الباقي يردّ عليه.

و للاثنين فصاعدا الثلث بالسويّة، و الباقي يردّ عليهم بالسويّة، ذكورا كانوا أو إناثا أو بالتفريق.


[1] «الأكبر» لا توجد في (ب، ص).

[2] في (ش) و (ه) زيادة: «مقامهم».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست