نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 361
و لو انفرد أولاد الابن و أولاد البنت، فلأولاد الابن الثلثان و إن كان واحدا أنثى، و لأولاد البنت الثلث و إن كان أكثر ذكرا كان أو أنثى.
و لو كان معهما أبوان فلهما السدسان، و الفاضل بينهم على ما بيّناه.
و لو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى، و للأبوين السدسان، و الباقي لأولاد الابن و لأولاد البنت أثلاثا.
و أولاد البنت يقسّمون نصيب أمهم، للذكر ضعف الأنثى على الأصحّ.
و قيل: إنّ أولاد الأولاد يتقاسمون المال بينهم تقاسم الأولاد [1].
خاتمة:
لا يرث الجدّ و لا الجدّة مع الأبوين، لكن يستحبّ للأبوين الطعمة لكلّ واحد بالأقلّ من سدس الأصل، و الزيادة مع زيادة نصيب المطعم على السدس. فلو نقص سقطت الطعمة في حقّه دون الآخر.
فلو خلّف أبوين و زوجا و جدّا و جدّة من قبل الأب و جدّا و جدّة من قبل الأمّ استحبّ للأمّ طعمة أبويها سدس الأصل بينهما بالسويّة.
و لو كان أحدهما كان السدس له و لا طعمة على الأب.
فلو كان معهما إخوة استحبّ للأب طعمة أبويه بسدس الأصل بينهما بالسويّة، أو لأحدهما دون الأمّ.
و كذا لو خلّف أبويه و إخوة استحبّ للأب الطعمة خاصّة.
و لو خلّف أبويه خاصّة استحبّ لكلّ منهما الطعمة. و لا يطعم أحدهما أبوي الآخر.
و لا طعمة للأجداد مع الأب إلّا مع وجود الأب. و كذا لا طعمة للأجداد من الأمّ إلّا مع وجودها، و لا طعمة للأجداد إذا علوا.
[1] و هو قول السيّد المرتضى في المجموعة الثالثة: مسألة في إرث الأولاد ص 265. و ابن إدريس: كتاب المواريث و الفرائض ج 3 ص 239 و 240.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 361