نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 356
و كذا أعمام الأجداد و الجدّات و إن تصاعدوا يمنعون بالأعمام و الأخوال و أولادهم.
و المتقرّب بالأبوين يمنع المتقرّب بالأب وحده مع تساوي الدرج.
و النسب و إن بعد يمنع المعتق، و المعتق يمنع ضامن الجريرة، و الضامن يمنع الإمام.
و إمّا عن بعضه،
و هو: إمّا حجب الولد، فإنّ الولد و إن نزل- ذكرا كان أو أنثى- يمنع الأبوين عمّا زاد عن السدسين إلّا البنت وحدها، معهما أو مع أحدهما، و البنتين فما زاد مع أحدهما.
و يحجب الولد- ذكرا كان أو أنثى- و إن نزل الزوجين عمّا زاد عن الأدنى.
و إمّا حجب الإخوة، و هم يمنعون الأمّ عمّا زاد عن السدس بشروط ستّة:
[الأول]
أ: العدد، فلا يحجب الواحد و إن كان ذكرا، بل إمّا ذكران أو ذكر و أنثيان أو أربع إناث. و الخناثى كالإناث إلّا أن يحكم بالذكوريّة فيهم.
[الثاني]
ب: انتفاء موانع الإرث عنهم، و هي: الرقّ و القتل و الكفر.
[الثالث]
ج: وجود الأب، فلو كان مفقودا لم يكن حجب.
[الرابع]
د: أن يكونوا للأب أو للأب و الأمّ، فلو كانوا للأمّ خاصّة لم يحجبوا و إن كثروا.
[الخامس]
ه: أن يكونوا منفصلين، فلو كانوا حملا لم يحجبوا.
[السادس]
و: أن يكونوا أحياء، فلو كان بعضهم ميّتا لم يقع حجب. و الأقرب المغايرة، فلو كانت الأمّ أختا لم تحجب.
الفصل الرابع في تفصيل السهام و كيفيّة الاجتماع
السهام المنصوصة في كتاب اللّه تعالى ستّة:
النصف: و هو فرض البنت الواحدة و الأخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا انفردتا عن ذكر مساو في القرب، و الزوج مع عدم الولد و إن نزل.
و الربع: و هو سهم الزوج مع الولد و إن نزل، و سهم الزوجة مع عدمه.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 356