نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 355
و لو ولد حيّا ثمّ مات في الحال ورث، و انتقل نصيبه إلى وارثه.
و لو سقط بجناية، فإن تحرّك حركة تدلّ على الحياة ورث و إلّا فلا، كالتقلّص الّذي يحصل طبعا لا اختيارا.
و لو خرج نصفه حيّا و الباقي ميّتا لم يرث.
و لو طلب الورثة قسمة المال، فإن كانوا محجوبين به لم يعطوا شيئا حتّى يظهر أمره، و إن كانوا غير محجوبين دفع إلى من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه، و من ينقصه أقلّ ما يصيبه.
الفصل الثالث في الحجب
و هو إمّا عن أصل الإرث،
بأن يحجب القريب البعيد، فلا يرث ولد ولد مع ولد، سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا و أنثى، و سواء كان ابن ابن أو ابن بنت أو بنت ابن. و كذا يمنع ولد الولد ولد ولد الولد. و على هذا الأقرب يمنع الأبعد.
و يمنع الولد و إن نزل كلّ من يتقرّب بالأبوين من الأجداد و الأعمام و الأخوال، و أولادهم.
و لا يرث مع الأولاد و أولادهم و إن نزلوا، سوى الأبوين و الزوجين.
فإذا عدم الآباء و الأبناء ورث الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدّات، و يمنعون من عداهم سوى الزوجين.
فإذا عدم الآباء و الأبناء ورث الإخوة و الأخوات و الأجداد و الجدّات، و يمنعون من عداهم سوى الزوجين.
و يمنعون من يتقرّب بهم، كالإخوة يمنعون أولادهم، و الأجداد يمنعون آباءهم و أبناءهم.
و يمنع الإخوة و أولادهم أولاد الأجداد، و هم الأعمام و الأخوال و أولادهم، و لا يمنعون آباء الأجداد و إن تصاعدوا. و كذا الأجداد لا يمنعون أولاد الإخوة و إن نزلوا.
و الأعمام و الأخوال و أولادهم و إن نزلوا يمنعون أعمام الأب و أخواله و أعمام الأمّ و أخوالها.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 355