responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 16

و لو زوّج الأب أو الجدّ له الصغيرين فمات أحدهما ورثه الآخر.

و لو عقد الفضوليّ فمات أحدهما قبل البلوغ بطل العقد، و لا مهر و لا ميراث.

و لو بلغ أحدهما و أجاز لزم في طرفه، فإن مات الآخر فكالأوّل، و إن مات المجيز عزل للآخر نصيبه، فإن فسخ بعد البلوغ فلا مهر و لا ميراث، و إن أجاز أحلف على عدم سببيّة الرغبة في الميراث للإجازة و ورث. فإن مات بعد الإجازة و قبل اليمين فإشكال.

و لو جنّ عزل نصيبه، و لو نكل ففي المهر و إرثه منه إشكال.

و في انسحاب الحكم في البالغين إذا زوّجهما الفضوليّ إشكال، أقربه البطلان.

و لو زوّج أحدهما الوليّ أو كان بالغا رشيدا و زوّج الآخر الفضوليّ فمات الأوّل عزل للثاني نصيبه و أحلف بعد بلوغه.

و لو مات الثاني قبل بلوغه أو قبل إجازته بطل العقد.

و لو تولّى الفضوليّ أحد طرفي العقد ثبت في حقّ المباشر تحريم المصاهرة، فإن كان زوجا حرم عليه الخامسة و الأخت و الأمّ و البنت، إلّا إذا فسخت- على إشكال- في الأمّ، و في الطلاق نظر، لترتّبه على عقد لازم فلا يبيح المصاهرة، و إن كان المباشر زوجة لم يحلّ لها نكاح غيره إلّا إذا فسخ، و الطلاق هنا معتبر.

و لو أذن المولى لعبده في التزويج صحّ، فإن عيّن المهر و إلّا انصرف إلى مهر المثل، فإن زاد على التقديرين فالزائد في ذمّته يتبع به بعد الحرّيّة و الباقي على مولاه، و قيل: في كسبه [1]، و كذا النفقة.

و لو زوّجها الوكيلان أو الأخوان مع الوكالة صحّ عقد السابق، و إن دخلت بالثاني فرّق بينهما، و لزمه المهر مع الجهل، و لحق به الولد، و اعتدّت و ردّت بعدها إلى الأوّل. و لو اتّفقا بطلا، و لا مهر و لا ميراث، و قيل: يحكم بعقد أكبر الأخوين [2].


[1] قاله الشيخ في المبسوط: ج 4 ص 167.

[2] قاله الشيخ في النهاية: ج 2 ص 313، و تبعه ابن البرّاج في المهذّب: ج 2 ص 192، و ابن حمزة في الوسيلة: 354.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست