نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 15
و هل التمكّن من النفقة شرط؟ قيل: نعم [1]، و الأقرب العدم.
و لو تجدّد عجزه عنها فالأقرب عدم التسلّط على الفسخ.
و لو خطب المؤمن القادر وجب إجابته و إن كان أخفض نسبا. و لو امتنع الوليّ كان عاصيا، إلّا للعدول إلى الأعلى.
و يكره تزويج الفاسق، خصوصا شارب الخمر.
و لو انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها فالأقرب انتفاء الفسخ، و كذا لا فسخ لو ظهر لمن تزوّج بالعفيفة أنّها كانت قد زنت، و لا رجوع على الوليّ بالمهر.
و لو زوّجها الوليّ بالمجنون أو الخصيّ صحّ، و لها الخيار عند البلوغ. و كذا لو زوّج الطفل بذات عيب يوجب الفسخ.
و لو زوّجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت، و كذا الطفل لو زوّجه بالأمة إن لم نشترط خوف العنت.
المطلب الخامس: في الأحكام
إذا زوّج الأب أو الجدّ له أحد الصغيرين لزم العقد، و لا خيار له بعد بلوغه. و كذا المجنون أو المجنونة لا خيار له بعد رشده لو زوّجه أحدهما. و كذا كلّ من له ولاية على النكاح، إلّا الأمة، فإنّ لها الخيار بعد العتق و إن زوّجها الأب على إشكال.
و لكلّ من الأب و الجدّ له تولّي طرفي العقد، و كذا غيرهما على الأقوى، إلّا الوكيل فإنّه لا يزوّجها من نفسه، إلّا إذا أذنت له فيصحّ على رأي.
و لوكيل الجدّ عن حافديه تولّي طرفي العقد، و كذا لوكيل الرشيدين.
و لو زوّج الوليّ بدون مهر المثل فالأقرب أنّ لها الاعتراض بعد الكمال.
و يصحّ للمرأة أن تعقد على نفسها و غيرها إيجابا و قبولا.
و لو زوّج الفضوليّ وقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان حرّا رشيدا، و من وليّه إن لم يكن، و لا يقع العقد باطلا في أصله على رأي.
و يكفي في البكر السكوت عند عرضه عليها، و لا بدّ في الثيّب من النطق.