و لو تبرّمت بجنس من الأدم، فعليه السعي في الإبدال.
و لها أن تأخذ الأدم و الطعام و إن لم تأكل.
[الأمر] الثالث: نفقة الخادمة
إن كانت من أهل الإخدام و إلّا خدمت نفسها.
و نفقة الخادمة بما جرت عادة الخدم في البلد جنسا، و كفايتها قدرا.
و لو كانت الزوجة أمة تستحقّ الإخدام لجمالها استحقّته.
[الأمر] الرابع: الكسوة لها و لخادمها،
و يجب في كسوتها أربع قطع: قميص، و سراويل، و مقنعة، و نعل أو شمشك و لا يجب السروال في الخادمة. و يزيد في الشتاء الجبّة.
و يرجع في جنسها إلى عادة أمثال المرأة، فإن كان أمثالها تعتاد القطن أو الكتّان وجب، و إن كانت العادة لأمثالها الإبريسم دائما أو في وقت وجب.
و إذا كانت من ذوي التجمّل وجب لها زيادة على ثياب البذلة ثياب التجمّل بنسبة حال أمثالها.
[الأمر] الخامس: الفراش،
و يجب لها حصير في الصيف و الشتاء، فإن كانت متجمّلة بالزلية و البساط وجب لها ذلك ليلا و نهارا.
و يجب لها ملحفة و لحاف في الشتاء و مضربة و مخدّة، و يرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها في البلد.
[الأمر] السادس: آلة الطبخ و الشرب،
مثل: كوز، و جرّة، و مغرفة، و قدر، إمّا من خشب، أو حجر، أو خزف، أو صفر، بحسب عادة أمثالها.
[الأمر] السابع: آلة التنظيف،
و هي: المشط و الدهن، و لا يجب الكحل و الطيب و يجب المزيل للصنان.
و له منعها من الثوم و البصل و كلّ ذي رائحة كريهة، و من تناول السمّ و الأطعمة الممرضة.
و لا تستحقّ عليه الدواء للمرض، و لا أجرة الحجامة، و لا أجرة الحمّام إلّا مع البرد.