responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 105

و لو تبرّمت بجنس من الأدم، فعليه السعي في الإبدال.

و لها أن تأخذ الأدم و الطعام و إن لم تأكل.

[الأمر] الثالث: نفقة الخادمة

إن كانت من أهل الإخدام و إلّا خدمت نفسها.

و نفقة الخادمة بما جرت عادة الخدم في البلد جنسا، و كفايتها قدرا.

و لو كانت الزوجة أمة تستحقّ الإخدام لجمالها استحقّته.

[الأمر] الرابع: الكسوة لها و لخادمها،

و يجب في كسوتها أربع قطع: قميص، و سراويل، و مقنعة، و نعل أو شمشك و لا يجب السروال في الخادمة. و يزيد في الشتاء الجبّة.

و يرجع في جنسها إلى عادة أمثال المرأة، فإن كان أمثالها تعتاد القطن أو الكتّان وجب، و إن كانت العادة لأمثالها الإبريسم دائما أو في وقت وجب.

و إذا كانت من ذوي التجمّل وجب لها زيادة على ثياب البذلة ثياب التجمّل بنسبة حال أمثالها.

[الأمر] الخامس: الفراش،

و يجب لها حصير في الصيف و الشتاء، فإن كانت متجمّلة بالزلية و البساط وجب لها ذلك ليلا و نهارا.

و يجب لها ملحفة و لحاف في الشتاء و مضربة و مخدّة، و يرجع في جنس ذلك إلى عادة أمثالها في البلد.

[الأمر] السادس: آلة الطبخ و الشرب،

مثل: كوز، و جرّة، و مغرفة، و قدر، إمّا من خشب، أو حجر، أو خزف، أو صفر، بحسب عادة أمثالها.

[الأمر] السابع: آلة التنظيف،

و هي: المشط و الدهن، و لا يجب الكحل و الطيب و يجب المزيل للصنان.

و له منعها من الثوم و البصل و كلّ ذي رائحة كريهة، و من تناول السمّ و الأطعمة الممرضة.

و لا تستحقّ عليه الدواء للمرض، و لا أجرة الحجامة، و لا أجرة الحمّام إلّا مع البرد.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست