نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 3 صفحه : 104
و لو ارتدّت سقطت النفقة. فإن غاب و أسلمت عادت نفقتها عند إسلامها، لوجود التمكين هنا، بخلاف الأوّل.
و تستحقّ النفقة المسلمة و الكتابيّة و الأمة إذا أرسلها مولاها ليلا و نهارا.
و لو كانت صغيرة يحرم وطؤها، لم تجب النفقة.
و إن كان الزوج صغيرا فإنّ الاستمتاع بالصغيرة نادر لا عبرة به.
و لو كانت كبيرة و الزوج صغيرا قيل [1]: لا نفقة. و الوجه ثبوتها، لتحقّق التمكين من طرفها.
و لو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء أو كان عظيم الذكر و هي ضعيفة عنه أو كانت ضئيلة و هو عبل [2] يضرّ وطؤه بها و صدّقها فإنّه يمنع من الوطء، و تجب النفقة، لظهور العذر و رضاه بها.
و لو ادّعت قرحة في فرجها افتقرت إلى شهادة أربع من النساء.
و لو ادّعت كبر آلته و ضعفها أمر بالنساء بالنظر إليهما وقت الاجتماع ليقفن عليه، للحاجة.
المطلب الثاني في قدر النفقة:
و يجب في النفقة أمور ثمانية:
[الأمر] الأوّل: الطعام،
و يجب سدّ الخلّة، و لا يتقدّر بقدر، و قيل [3]: مدّ للرفيعة و الوضيعة، من الموسر و المعسر.
و جنسه، غالب قوت البلد، كالبرّ في العراق و خراسان، و الأرز في طبرستان، و التمر في الحجاز، و الذرة في اليمن، فإن لم يكن فما يليق بالزوج.
[الأمر] الثاني: الأدم،
و يجب فيه غالب أدم البلد جنسا و قدرا: كالزيت، و السمن، و الشيرج، و الخلّ، و عليه في الأسبوع اللحم.