responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 104

و لو ارتدّت سقطت النفقة. فإن غاب و أسلمت عادت نفقتها عند إسلامها، لوجود التمكين هنا، بخلاف الأوّل.

و تستحقّ النفقة المسلمة و الكتابيّة و الأمة إذا أرسلها مولاها ليلا و نهارا.

و لو كانت صغيرة يحرم وطؤها، لم تجب النفقة.

و إن كان الزوج صغيرا فإنّ الاستمتاع بالصغيرة نادر لا عبرة به.

و لو كانت كبيرة و الزوج صغيرا قيل [1]: لا نفقة. و الوجه ثبوتها، لتحقّق التمكين من طرفها.

و لو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء أو كان عظيم الذكر و هي ضعيفة عنه أو كانت ضئيلة و هو عبل [2] يضرّ وطؤه بها و صدّقها فإنّه يمنع من الوطء، و تجب النفقة، لظهور العذر و رضاه بها.

و لو ادّعت قرحة في فرجها افتقرت إلى شهادة أربع من النساء.

و لو ادّعت كبر آلته و ضعفها أمر بالنساء بالنظر إليهما وقت الاجتماع ليقفن عليه، للحاجة.

المطلب الثاني في قدر النفقة:

و يجب في النفقة أمور ثمانية:

[الأمر] الأوّل: الطعام،

و يجب سدّ الخلّة، و لا يتقدّر بقدر، و قيل [3]: مدّ للرفيعة و الوضيعة، من الموسر و المعسر.

و جنسه، غالب قوت البلد، كالبرّ في العراق و خراسان، و الأرز في طبرستان، و التمر في الحجاز، و الذرة في اليمن، فإن لم يكن فما يليق بالزوج.

[الأمر] الثاني: الأدم،

و يجب فيه غالب أدم البلد جنسا و قدرا: كالزيت، و السمن، و الشيرج، و الخلّ، و عليه في الأسبوع اللحم.

و لو كانت عادتها دوام اللحم وجب.


[1] قاله الشيخ في المبسوط: ج 6 ص 13.

[2] عبل: ضخم. لسان العرب (مادّة: عبل).

[3] و هو ظاهر الشيخ في الخلاف: كتاب النفقات ج 5 ص 111.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست