نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 97
قدّم قول البائع مع يمينه، لأنّه منكر لما يدّعيه المشتري بعد الفسخ.
[الثالث]
(ج): لو قال: «بعتك و أنا صبيّ» احتمل تقديم قول مدّعي الصحّة مع يمينه، و تقديم قول البائع لأصالة البقاء.
و لو قال: «كنت مجنونا» و لم يعلم له سبقه، قدّم قول المشتري مع يمينه، و إلّا فكالصبيّ.
[الرابع]
(د): لو قال: «وهبت منّي» فقال: «بل بعته بألف» احتمل: أن يحلف كلّ منهما على نفي ما يدّعيه الآخر و يردّ الى المالك، و تقديم قول مدّعي الهبة مع اليمين.
[الخامس]
(ه): لو قال البائع: «رددت بالعيب [1] العبد المؤجّل ثمنه» فقال: «بل المعجّل» مع اتّفاق الثمنين جنسا [2] فالقول قول البائع مع اليمين، و مع اختلافهما يتحالفان و يبطل البيع [3].
خاتمة
الإقالة: فسخ لا بيع في حقّ المتعاقدين و غيرهما، و شرطها عدم الزيادة و النقصان في الثمن، فتبطل بدونه، و يرجع كلّ عوض الى مالكه إن كان موجودا، أو مثله، أو قيمته على التفصيل مع عدمه.
و لا يثبت بها شفعة، و لا تسقط اجرة الدلال بها على البيع، و تصحّ في الكلّ و البعض و السلم و غيره. و لو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.
[1] في المطبوع و (ب، ه): «إليّ» بدل «بالعيب»، و في (ا): «إليك».