responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 80

المقصد السادس في أحكام العقد

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: ما يندرج في المبيع

و ضابطه: الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة و عرفا، و الألفاظ ستّة:

الأوّل: الأرض، و في معناها: البقعة، و العرصة، و الساحة.

و لا يندرج فيها: الأشجار، و لا البناء [1]، و لا الزرع، و لا أصل البقل، و لا البذر و إن كان كامنا، و لا يمنع صحّة بيع الأرض، لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ و الإمضاء مجّانا و لو قال: بحقوقها.

أمّا لو قال: و ما أغلق عليه بابه، أو: و ما هو فيه، أو: و ما اشتملت عليه حدوده دخل الجميع. و تدخل لو لم يقل في ضمان المشتري و يده بالتسليم اليه و إن تعذّر انتفاعه.

و الأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت، و إن كانت مدفونة لم تدخل، فإن كان المشتري عالما فلا خيار له و له إجبار البائع على القلع، و لا أجرة له عن مدّة القلع و إن طالت، و على البائع تسوية الحفر، و إن كان جاهلا تخيّر في الفسخ و الإمضاء.


[1] في (ا، ج): «و البناء».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست