responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 78

البيّنة، و يقدّم قول البائع مع اليمين و عدم البيّنة و شهادة الحال [1] لو ادّعى المشتري سبق العيب.

و الخيار ليس على الفور، فلا يسقط إلّا بالإسقاط و لو علم بالعيب و تطاول زمان السكوت، و لا يفتقر في الفسخ الى حضور الغريم و لا الحاكم.

و يتخيّر المشتري بين الردّ و الأرش لو تجدّد العيب قبل القبض و بعد العقد على رأي، و لو قبض البعض و حدث في الباقي عيب فله الأرش أو ردّ الجميع دون المعيب على إشكال.

و كلّ عيب يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار فإنّه لا يمنع الردّ في الثلاثة.

و تردّ الجارية و العبد من الجنون و الجذام و البرص و إن تجدّدت ما بين العقد و السنة و إن كان بعد القبض ما لم يتصرّف المشتري، فإن تصرّف و تجدّد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش.

و لو زاد المبيع ثمَّ علم بالعيب السابق فله الردّ، و الزيادة المنفصلة له، و المتّصلة للبائع.

و لو باع الوكيل فالمشتري يردّ [2] بالعيب على الموكّل، و لا يقبل إقراره على موكّله في تصديق المشتري على تقدّم العيب مع إمكان حدوثه، فإن ردّه المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل ردّه على الموكّل لبراءته باليمين، و لو أنكر الوكيل حلف، فإن نكل فردّ عليه احتمل عدم


[1] في المطبوع: «و عدم شهادة الحال».

[2] في (د): «فللمشتري أن يردّ».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست