نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 78
البيّنة، و يقدّم قول البائع مع اليمين و عدم البيّنة و شهادة الحال [1] لو ادّعى المشتري سبق العيب.
و الخيار ليس على الفور، فلا يسقط إلّا بالإسقاط و لو علم بالعيب و تطاول زمان السكوت، و لا يفتقر في الفسخ الى حضور الغريم و لا الحاكم.
و يتخيّر المشتري بين الردّ و الأرش لو تجدّد العيب قبل القبض و بعد العقد على رأي، و لو قبض البعض و حدث في الباقي عيب فله الأرش أو ردّ الجميع دون المعيب على إشكال.
و كلّ عيب يحدث في الحيوان بعد القبض و قبل انقضاء الخيار فإنّه لا يمنع الردّ في الثلاثة.
و تردّ الجارية و العبد من الجنون و الجذام و البرص و إن تجدّدت ما بين العقد و السنة و إن كان بعد القبض ما لم يتصرّف المشتري، فإن تصرّف و تجدّد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش.
و لو زاد المبيع ثمَّ علم بالعيب السابق فله الردّ، و الزيادة المنفصلة له، و المتّصلة للبائع.
و لو باع الوكيل فالمشتري يردّ [2] بالعيب على الموكّل، و لا يقبل إقراره على موكّله في تصديق المشتري على تقدّم العيب مع إمكان حدوثه، فإن ردّه المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل ردّه على الموكّل لبراءته باليمين، و لو أنكر الوكيل حلف، فإن نكل فردّ عليه احتمل عدم