responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 68

[القسم] السادس: خيار الرؤية:

فمن اشترى عينا موصوفة شخصيّة تخيّر مع عدم المطابقة بين الفسخ و الإمضاء.

و يجب في هذا البيع ذكر اللفظ الدالّ على الجنس، و الأوصاف التي تثبت الجهالة برفع أحدها.

و لا يشترط رؤية البائع، فلو باع بوصف الوكيل ثمَّ ظهر أجود تخيّر البائع. و لو شاهد بعض الضيعة و وصف له الباقي ثبت له الخيار في الجميع مع عدم المطابقة.

و لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل.

[القسم] السابع: خيار العيب:

و سيأتي [1].

المطلب الثاني: في الأحكام

يثبت خيار الشرط في كلّ عقد سوى الوقف و النكاح، و لا يثبت في الطلاق، و لا العتق، و لا الإبراء.

و يسقط بالتصرّف، فإن كان مشتركا [2] اختصّ السقوط بمن يختصّ بالتصرّف، و لو أذن أحدهما للآخر في التصرّف فإن تصرّف سقط الخياران، و إلّا خيار الآذن.

و الخيار موروث بالحصص كالمال من أيّ أنواعه كان، إلّا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن. و هل للورثة التفريق؟ نظر، أقربه المنع و إن جوّزناه مع تعدّد المشتري.


[1] يأتي في «الفصل الثاني في العيب»، و في (ص): «و سيأتي إن شاء اللّه».

[2] في المطبوع: «كان الخيار مشتركا».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست