يثبت خيار الشرط في كلّ عقد سوى الوقف و النكاح، و لا يثبت في الطلاق، و لا العتق، و لا الإبراء.
و يسقط بالتصرّف، فإن كان مشتركا [2] اختصّ السقوط بمن يختصّ بالتصرّف، و لو أذن أحدهما للآخر في التصرّف فإن تصرّف سقط الخياران، و إلّا خيار الآذن.
و الخيار موروث بالحصص كالمال من أيّ أنواعه كان، إلّا الزوجة غير ذات الولد في الأرض على إشكال، أقربه ذلك إن اشترى بخيار لترث من الثمن. و هل للورثة التفريق؟ نظر، أقربه المنع و إن جوّزناه مع تعدّد المشتري.
[1] يأتي في «الفصل الثاني في العيب»، و في (ص): «و سيأتي إن شاء اللّه».