responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 66

و لو جنّ أحدهما أو أغمي عليه لم يسقط الخيار، و قام الوليّ بما فيه الحظّ.

و لو جاءا مصطحبين و قال أحدهما: تفرّقنا و لزم البيع و أنكر الآخر فعلى المدّعى البيّنة إن لم يطل الوقت، أمّا لو طال فيحتمل ذلك ترجيحا للأصل على الظاهر مع التعارض، و تقديم قوله ترجيحا للظاهر.

أمّا لو اتّفقا على التفرّق و اختلفا في الفسخ فالقول قول منكره مع احتمال الآخر، لأنّه أعرف بنيّته.

[القسم] الثاني: خيار الحيوان،

و يمتدّ إلى ثلاثة أيّام من حين العقد على رأي، و يثبت للمشتري خاصّة- على رأي- و إن كان الثمن حيوانا. و يسقط باشتراط سقوطه في العقد، و بالتزامه بعده، و بتصرّفه فيه و إن لم يكن لازما كالهبة قبل القبض و الوصيّة.

[القسم] الثالث: خيار الشرط،

و لا يتقدّر بحدّ، بل بحسب ما يشترطانه بشرط الضبط و ذكره في صلب [1] العقد، فلو شرطا غيره كقدوم الحاجّ بطل العقد، و لو شرطا مدّة قبل العقد أو بعده لم يلزم.

و يجوز جعل الخيار لهما، أو لأحدهما [2]، أو لثالث [3] و لهما، أو لأحدهما مع الثالث، و اختلاف المدّة لو تعدّد صاحبه و عدم اتصالها [4]، و اشتراط المؤامرة إن عيّن المدّة، و ردّ المبيع في مدّة معيّنة يردّ البائع فيها الثمن.

و أوّل وقته عند الإطلاق من حين العقد، لا التفرّق، و لا خروج الثلاثة


[1] في المطبوع: «في طلب».

[2] في النسخة و (د، ص): «و لأحدهما».

[3] في (ا، ب، د، ش، ص): «و لثالث».

[4] في المطبوع: «اتّصالهما».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست