المقصد الخامس في لزوم البيع
الأصل في البيع اللزوم، و إنّما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار و ظهور عيب، فهنا فصلان:
[الفصل] الأوّل: في الخيار
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في أقسامه
و هي سبعة:
[القسم] الأول: خيار المجلس،
و يختصّ بالبيع، و يثبت بعد العقد في كلّ مبيع لم يشترط فيه سقوطه، فإن شرط سقط، و لو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط [1] بالنسبة إليه خاصّة.
و هو ثابت للبائع و المشتري ما داما في المجلس و إن ضرب بينهما حائل،
[1] في النسخة المعتمدة: «و لو شرط سقوطه سقط»، و ما أثبتناه كما في المطبوع و (أ، ب، ج، د).