نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 56
و لو شرط رهنا أو ضمينا ثمَّ تفاسخا أو ردّ الثمن لعيب بطل الرهن و برئ الضمين، و لو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال [1] السلم سقط الرهن، لتعلّقه بعوض مال الصلح لا به.
الفصل الثاني: في المرابحة و توابعها
المرابحة:
هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، و إيجابها كالبيع و يزيد: بربح كذا.
و يجب العلم برأس المال و الربح، فلو قال: بعتك بما اشتريت و ربح كذا و لم يعلم قدر الثمن لم يصحّ، و كذا لو علما قدر رأس المال و جهلا الربح، و يجب ذكر الصرف و الوزن مع الاختلاف.
و يكره نسبة الربح الى المال، فيقول [2]: رأس مالي مائة و بعتك بربح كلّ عشرة واحدا، فإن قال فالثمن مائة و عشرة، بل ينبغي أن يقول: رأس مالي مائة و بعتك بما اشتريت و ربح عشرة.
ثمَّ إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صحّ أن يقول: اشتريته بكذا، أو:
هو عليّ، أو: ابتعته، أو: تقوّم عليّ، أو: رأس مالي، و لو عمل فيه ماله زيادة عوض قال: اشتريته بكذا و عملت فيه بكذا، و لو استأجر في ذلك العمل صحّ أن يقول: تقوّم عليّ، أو: هو عليّ، و يضمّ الأجرة.
و لو قال: بعتك بما قام عليّ، استحقّ مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة و اجرة البيت و الكيّال