responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 56

و لو شرط رهنا أو ضمينا ثمَّ تفاسخا أو ردّ الثمن لعيب بطل الرهن و برئ الضمين، و لو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال [1] السلم سقط الرهن، لتعلّقه بعوض مال الصلح لا به.

الفصل الثاني: في المرابحة و توابعها

المرابحة:

هي البيع مع الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه، و إيجابها كالبيع و يزيد: بربح كذا.

و يجب العلم برأس المال و الربح، فلو قال: بعتك بما اشتريت و ربح كذا و لم يعلم قدر الثمن لم يصحّ، و كذا لو علما قدر رأس المال و جهلا الربح، و يجب ذكر الصرف و الوزن مع الاختلاف.

و يكره نسبة الربح الى المال، فيقول [2]: رأس مالي مائة و بعتك بربح كلّ عشرة واحدا، فإن قال فالثمن مائة و عشرة، بل ينبغي أن يقول: رأس مالي مائة و بعتك بما اشتريت و ربح عشرة.

ثمَّ إن كان البائع لم يعمل فيه شيئا صحّ أن يقول: اشتريته بكذا، أو:

هو عليّ، أو: ابتعته، أو: تقوّم عليّ، أو: رأس مالي، و لو عمل فيه ماله زيادة عوض قال: اشتريته بكذا و عملت فيه بكذا، و لو استأجر في ذلك العمل صحّ أن يقول: تقوّم عليّ، أو: هو عليّ، و يضمّ الأجرة.

و لو قال: بعتك بما قام عليّ، استحقّ مع الثمن جميع المؤن التي يقصد بالتزامها الاسترباح مثل ما بذله من دلالة و اجرة البيت و الكيّال


[1] كذا في غير (د) و فيه: «عن غير مال».

[2] في (د): «بأن يقول».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست