responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 531

الولد معها فإنّه مخوف. و هذا التفصيل عندي لا اعتبار به.

البحث الثاني: في حقيقة التبرع:

و هو إزالة الملك عن عين مملوكة، يجري الإرث فيها من غير لزوم و لا أخذ عوض يماثلها. فلو باع بثمن المثل لزم و صحّ، و كذا لو اشترى به.

و لا يمنع من إخراج ما ينتفع به من مأكول و ملبوس و مشروب، و لا من [1] ابتياعه بثمن المثل، سواء كانت عادته ذلك أو لا.

أمّا لو باع بدون ثمن المثل أو اشترى بأكثر منه أو وهب أو أعتق أو وقّف أو تصدّق فإنّه يخرج من الثلث على الأقوى.

و الإقرار مع التهمة من الثلث، و لا معها من الأصل.

فهنا مطالب:

[المطلب] الأوّل: في التبرّعات:

و فيه مسائل:

[المسألة الأولى]

(أ): الهبة و العتق و الوقف و الصدقة المندوبة محسوبة من الثلث، و لو نذر الصدقة في مرض الموت فالأقرب أنّه من الثلث. و كذا لو وهب صحيحا و أقبض مريضا، لأنّ القبض هو المزيل للملك. و كذا لو أبرأ عن دين، أو كاتب عبدا و إن زاد عن ثمن المثل.

و لو شرط في الهبة عوض المثل فمن الأصل، و دونه يكون الزائد من الثلث، و يمضي من الأصل ما يؤدّيه من الديون و أروش الجنايات، سواء وقعت في الصحّة أو في مرض الموت. و كذا مهر المثل مع الدخول، أمّا لو زاد


[1] في (أ): «و لا بدّ من».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 531
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست