نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 473
الحجّ بما حصل من المضاربة كمل من رأس المال، فيدخلها الدور، فاذا كانت التركة ثلاثين و كلّ من اجرة المثل و الوصيّة عشرة اخرج من الأصل شيء هو تتمّة الأجرة يبقى ثلاثون إلّا شيئا، ثلثها عشرة إلّا ثلث شيء، فللموصى له خمسة إلّا سدس شيء، و كذا الحج [1]، فاذا ضمّ إليه الشيء صار للحجّ خمسة و خمسة أسداس شيء تعدل عشرة، فالشيء ستّة، فللموصى له أربعة.
المطلب الثالث: في الأحكام المتعلّقة بالحساب
و فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: فيما خلا عن الاستثناء:
و فيه مقامان:
[المقام] الأوّل: إذا كان الموصى له واحدا
إذا اوصي له بمثل نصيب أحد ورثته و أطلق: فإن تساووا فله مثل نصيب أحدهم مزادا على الفريضة، و يجعل كواحد منهم زاد فيهم، و إن تفاضلوا فله مثل نصيب أقلّهم ميراثا يزاد على فريضتهم.
و إن أوصى بمثل نصيب واحد معيّن فله مثل نصيبه مزادا على الفريضة، فإن زاد على الثلث و لم يجز الورثة اعطي الثلث، فلو كان له ابن أو بنت فأوصى بمثل نصيبه: فإن أجاز فله نصف التركة، و إن ردّ فله الثلث، و سواء [2] كان الموصى له أحد الورثة أو أجنبيّا.