نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 451
و لو أوصى للعصبة دخل فيهم القريب و البعيد، دون المتقرّب بالأمّ خاصّة.
و لو أوصى لأهل بيت فلان دخل فيه الآباء و الأولاد و الأجداد و الأعمام و الأخوال و أولادهم.
و لو أوصى لأهل فلان فهو لزوجته، و يحتمل من تلزمه نفقته. و الذرّيّة:
الأولاد و أولادهم ذكورا و إناثا و خناثى. و الأختان: أزواج البنات.
و الأصهار: آباء زوجاته و أمّهاتهنّ. و الآل: القرابة. و العترة: الأقرب إليه نسبا، و قيل: الذرّيّة [1]. و العشيرة: القرابة [2]. و القوم: أهل لغته، و الجيران:
و لو أوصى لمواليه و له موال [4] من أحد الطرفين صرف اليه و لا يصرف إلى موالي أبيه، و لو اجتمعا فالأقرب البطلان. و لو لم يكن له مولى [5] ففي استحقاق مولى [6] أبيه نظر ينشأ: من كونه ليس مولى له، و من المصير الى المجاز عند تعذّر الحقيقة، فإن أعطيناه: فلو كان له موال و لأبيه موال [7] فمات مواليه قبله لم يعط موال أبيه، بخلاف ما لو أوصى لأقرب الناس اليه و له ابن و ابن ابن فمات الابن في حياته، فإنّه لابن الابن.
و لو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية، و من الفقراء دون الكفّار، و لو كان جميع القرية كفّارا صحّت إن كانوا أهل ذمّة. و لو كان الأكثر أهل ذمّة ففي تخصيص المسلمين نظر.
[1] القائل به: ابن زهرة في الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 541.