responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 43

فهنا مطلبان [1]:

المطلب الأوّل: في النقد و النسيئة

إطلاق العقد و اشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن، و اشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط، فلو شرطا أجلا من غير تعيين أو عيّنا مجهولا كقدوم الحاجّ بطل.

و لو باعه بثمنين: الناقص في مقابلة الحلول أو قلّة الأجل، و الزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي.

و لو باعه نسيئة ثمَّ اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالّا أو مؤجّلا جاز إن لم يكن شرطه [2] في العقد، و لو حلّ فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا، و الأقرب أنّ الجنس كذلك، و قيل: يجب المساواة [3].

و يجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري، و كذا النقد.

و لو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدّة معيّنة صحّ، و لو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحّة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال.


[1] في النسخة المعتمدة و (ب، د): «فهاهنا مطالب»، و لا توجد في (أ)، و الصحيح ما أثبتناه- كما في المطبوع و (ج)- و الدليل متابعة عدد المطالب.

[2] في (ج): «إن لم يشرطه».

[3] قاله الشيخ في النهاية: ج 2 ص 150، و في الاستبصار: ب 48 في من باع طعاما إلى أجل .. ج 3 ص 77 ذيل الحديث الثاني.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست