إطلاق العقد و اشتراط التعجيل يقتضيان تعجيل الثمن، و اشتراط التأجيل في نفس العقد يوجبه بشرط الضبط، فلو شرطا أجلا من غير تعيين أو عيّنا مجهولا كقدوم الحاجّ بطل.
و لو باعه بثمنين: الناقص في مقابلة الحلول أو قلّة الأجل، و الزائد في مقابلة الأجل أو كثرته بطل على رأي.
و لو باعه نسيئة ثمَّ اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالّا أو مؤجّلا جاز إن لم يكن شرطه [2] في العقد، و لو حلّ فابتاعه بغير الجنس جاز مطلقا، و الأقرب أنّ الجنس كذلك، و قيل: يجب المساواة [3].
و يجوز البيع نسيئة بزيادة عن قيمته أو نقصان مع علم المشتري، و كذا النقد.
و لو شرط خيار الفسخ إن لم ينقده في مدّة معيّنة صحّ، و لو شرط أن لا بيع إن لم يأت به فيها ففي صحّة البيع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط على إشكال.
[1] في النسخة المعتمدة و (ب، د): «فهاهنا مطالب»، و لا توجد في (أ)، و الصحيح ما أثبتناه- كما في المطبوع و (ج)- و الدليل متابعة عدد المطالب.