responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 412

و لو قال: كان له عليّ ألف لزمه، و لا تقبل دعواه في السقوط.

و لو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو: أجل أو: بلى أو: صدقت أو:

بررت أو: قلت حقّا أو: صدقا أو: أنا مقرّ به أو: بدعواك أو: بما ادّعيت أو: لست منكرا له أو: رددتها أو: قبضتها أو: قضيتكها أو: أبرأتني منها فهو إقرار.

و لو قال: أ ليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى كان إقرارا، و لو قال: نعم لم يكن إقرارا على رأي، و الإقرار بالإقرار [1] إقرار.

و لو قال: لي عليك ألف فقال: أنا مقرّ و لم يقل [على الأقوى] [2]:

به [3]: أو زنه أو خذه أو انتقده أو زن أو خذ لم يكن إقرارا.

و لو قال: أنا أقرّ به احتمل الوعد.

و لو قال: اشتر منّي هذا العبد أو استوهبه فقال: نعم فهو إقرار. و كذا لو قال [4]: بعني، أو: ملّكني، أو هبني.

و لو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو: غصبتها منه أو: قبضتها منه فهو إقرار، بخلاف تملّكتها على يده.

و لو قال: بعتك أباك فحلف عتق و لا ثمن.

و لو قال: لك عليّ ألف في علمي أو: فيما أعلم أو: في علم اللّه تعالى لزمه.

و لو قال: لك عليّ ألف إن شاء اللّه فالأقرب عدم اللزوم.


[1] «بالإقرار» ليست في المطبوع.

[2] ليست في (ص، ش، ج).

[3] كلمة «به» وقعت في (ا، ه) قبل «على الأقوى».

[4] في المطبوع زيادة «أنا أقرّ به» بعد «قال».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست