الفصل الثالث: في الهبة
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: في أركانها
و هي ثلاثة:
[الركن] الأوّل [1]: العقد:
و لا بدّ فيه: من إيجاب، و هو: اللفظ الدالّ على تمليك العين من غير عوض منجزا، كقوله: وهبتك، و ملّكتك، و أهديت إليك، و كذا:
أعطيتك، و هذا لك مع النيّة.
و من قبول، و هو: اللفظ الدالّ على الرضا: كقوله: «قبلت».
و من قبض.
و يشترط صدورهما من مكلّف جائز التصرّف.
و هبة ما في الذمّة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، و لا تصحّ لغيره على رأي.
و للوليّ عن الطفل القبول مع الغبطة، فلو وهب أباه الفقير العاجز لم يصحّ قبوله، حذرا من وجوب الإنفاق.
و لا تكفي المعاطاة و الأفعال الدالّة على الإيجاب. نعم، يباح التصرّف.
و الهدية كالهبة في الإيجاب و القبول و القبض.
و لا يصحّ تعليق العقد، و لا توقيته، و لا تأخير القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا.
[1] «الأوّل» ليست في (ج).