responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 405

الفصل الثالث: في الهبة

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأول: في أركانها

و هي ثلاثة:

[الركن] الأوّل [1]: العقد:

و لا بدّ فيه: من إيجاب، و هو: اللفظ الدالّ على تمليك العين من غير عوض منجزا، كقوله: وهبتك، و ملّكتك، و أهديت إليك، و كذا:

أعطيتك، و هذا لك مع النيّة.

و من قبول، و هو: اللفظ الدالّ على الرضا: كقوله: «قبلت».

و من قبض.

و يشترط صدورهما من مكلّف جائز التصرّف.

و هبة ما في الذمّة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، و لا تصحّ لغيره على رأي.

و للوليّ عن الطفل القبول مع الغبطة، فلو وهب أباه الفقير العاجز لم يصحّ قبوله، حذرا من وجوب الإنفاق.

و لا تكفي المعاطاة و الأفعال الدالّة على الإيجاب. نعم، يباح التصرّف.

و الهدية كالهبة في الإيجاب و القبول و القبض.

و لا يصحّ تعليق العقد، و لا توقيته، و لا تأخير القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا.


[1] «الأوّل» ليست في (ج).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست