responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 354

و لو قال: اشتر لي من [1] مالك كرّ طعام لا يصحّ [2]، لأنّه لا يجوز أن يشتري الإنسان بماله ما يملكه غيره.

و لو قال: اشتر لي في ذمّتك و اقض الثمن عنّي من مالك صحّ.

و لو قال: اشتر لي من الدين الذي لي عليك صحّ، و يبرأ بالتسليم الى البائع.

[الشرط] الثاني:

أن يكون قابلا للنيابة: كأنواع البيع، و الحوالة، و الضمان [3]، و الشركة، و القراض، و الجعالة، و المساقاة، و النكاح، و الطلاق، و الخلع، و الصلح، و الرهن، و قبض الثمن، و الوكالة، و العارية، و الأخذ بالشفعة، و الإبراء، و الوديعة، و قسم [4] الصدقات، و استيفاء القصاص، و الحدود مطلقا في حضور المستحقّ و غيبته، و قبض الديات، و الجهاد على وجه، و إثبات حدود الآدميّين لا حدوده تعالى، و عقد السبق و الرمي، و الكتابة، و العتق، و التدبير، و الدعوى، و إثبات الحجّة، و الحقوق، و الخصومة و إن لم يرض الخصم، و سائر العقود، و الفسوخ.

و الضابط: كلّ ما لا غرض للشارع فيه في التخصيص بالمباشرة من فاعل معيّن.

أمّا ما لا تدخله النيابة فلا يصحّ التوكيل فيه، و هو: كلّ ما تعلّق غرض الشارع بإيقاعه من المكلّف به مباشرة: كالطهارة مع القدرة و إن جازت النيابة في تغسيل الأعضاء مع العجز، و الصلاة الواجبة ما دام حيّا، و كذا


[1] «من» ليست في (أ).

[2] في (ش، ص): «يصحّ».

[3] «و الضمان» ليست في (ب).

[4] في (ب): «و قسمة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست