responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 352

[الركن] الثالث: الوكيل:

و يشترط فيه: البلوغ و العقل، فلا تصحّ وكالة الصبيّ و لا المجنون، و الأقرب جواز توكيل عبده.

و يستحبّ أن يكون تامّ البصيرة، عارفا باللغة التي يحاور بها.

و يصحّ أن يكون الوكيل فاسقا و لو في إيجاب النكاح، أو كافرا، أو عبدا بإذن مولاه و إن كان في شراء نفسه من مولاه أو في إعتاق نفسه، و أن يكون امرأة في عقد النكاح و طلاق نفسها و غيرها، و أن يكون محجورا عليه لسفه أو فلس.

و لا يصحّ أن يكون محرما في عقد النكاح، و شراء الصيد و بيعه و حفظه، و لا معتكفا في عقد البيع.

و لو ارتدّ المسلم لم تبطل وكالته.

و لا يصحّ أن يتوكّل الذمّيّ على المسلم لذمّيّ [1] و لا لمسلم، و يكره أن يتوكّل المسلم للذمّيّ على المسلم.

و للمكاتب أن يتوكّل بجعل مطلقا و بغيره بإذن السيّد.

و إذا أذن لعبده في التجارة لم يكن له أن يؤجر نفسه، و لا يتوكّل لغيره.

و لو عيّن له التجارة في نوع لم يجز التجاوز عنه.

و لو وكّل اثنين و شرط الاجتماع أو أطلق لم يجز لأحدهما التفرّد بشيء من التصرّفات [2] و إن كان في الخصومة. و لو مات أحدهما بطلت الوكالة، و ليس للحاكم أن يضمّ الى الثاني [3] أمينا، و كذا لو غاب.


[1] «لذمّيّ» ليست في (ه).

[2] في (ه، ص): «التصرّف».

[3] في (ب): «إلى الباقي».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست