responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 34

و مع أصوله، بارزا كان كالشعير، أو مستترا كالحنطة و العدس و الهرطمان و الباقلاء، و لو كان ممّا يستخلف بالقطع كالكرّاث و الرطبة و شبههما جاز بيعه جزّة و جزّات، و كذا ما يخرط كالحنّاء و التوت خرطة و خرطات، منفردة و مع الأصول بشرط الظهور في ذلك كلّه.

و لو باع الزرع بشرط القصل وجب قطعه على المشتري، فإن لم يفعل فللبائع قطعه و تركه بالأجرة، و كذا لو باع الثمرة بشرط القطع.

المطلب الثاني: في الأحكام

ليس للبائع تكليف مشتري الثمرة القطع قبل بدو صلاحها إلّا أن يشترطه، بل يجب عليه [1] تبقيتها إلى أوان أخذها عرفا بالنسبة إلى جنس الثمرة، فما قضت العادة بأخذه بسرا اقتصر على بلوغه ذلك، و ما قضت [2] بأخذه رطبا أو قسبا [3] أخّر إلى وقته، و كذا لو باع الأصل و استثنى الثمرة و أطلق وجب على المشتري إبقاؤها.

و لكلّ من مشتري الثمرة و صاحب الأصل سقي الشجر مع انتفاء الضرر، و لو تضرّرا منعا [4]، و لو تقابل ضرّ [5] أحدهما و نفع الآخر رجّحنا مصلحة المشتري، و لا يزيد عن قدر الحاجة، و يرجع فيه الى أهل الخبرة. و لو انقطع الماء لم يجب قطع الثمرة و إن تضرّر الأصل بمصّ الرطوبة.

و لو اعتاد قوم قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح- كقطع الحصرم- فالأقرب


[1] «عليه» ليست في (أ).

[2] في المطبوع زيادة «العادة».

[3] القسب: التمر اليابس يتفتّت في الفم، صلب النواة. لسان العرب (مادّة: قسب).

[4] في (ا): «معا».

[5] في (ه، ش، ص): ضرر.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست