responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 332

و لو شرط توقيت المضاربة لم يلزم الشرط و العقد صحيح، لكن ليس للعامل التصرّف بعده.

و لو شرط على العامل المضاربة في مال آخر أو يأخذ منه بضاعة أو قرضا أو يخدمه في شيء بعينه فالوجه صحّة الشروط.

[الركن] الثاني: المتعاقدان:

و يشترط فيهما: البلوغ، و العقل، و جواز التصرّف.

و يجوز تعدّدهما و اتّحادهما و تعدّد أحدهما خاصّة، و أن يكون الدافع ربّ المال أو من أذن له. فلو ضارب العامل غيره بإذن المالك [1] صحّ و كان الأوّل وكيلا، فإن شرط لنفسه شيئا من الربح لم يجز، لأنّه لا مال له و لا عمل.

و إن ضارب بغير إذنه بطل الثاني، فإن لم يربح و لا تلف منه شيء ردّه على المالك، و لا شيء له و لا عليه.

و إن تلف في يده طالب المالك من شاء منهما، فإن طالب الأوّل رجع على الثاني مع علمه، لاستقرار التلف في يده، و كذا مع عدم علمه على إشكال ينشأ من الغرور.

و إن طالب الثاني رجع على الأوّل مع جهله على إشكال، لا مع علمه، و إن ربح فللمالك خاصّة.

و في رجوع الثاني على الأوّل بأجرة المثل احتمال. و لو قيل: إن كان الثاني عالما بالحال لم يستحقّ شيئا و إن جهل فله اجرة المثل على الأوّل كان وجها.


[1] في (ب) زيادة «أو وكيله».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست