responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 317

و لو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا [1] الحائط مدّة كذا بنصف حاصله لم يصحّ على إشكال ينشأ: من اشتراط العلم في الأجرة إذا قصدت. أمّا إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا.

و لا تبطل بموت أحد المتعاملين.

[الركن] الثاني: متعلق العقد:

و هو الأشجار كالنخل و شجر الفواكه و الكرم.

و ضابطه: كلّ ماله أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، و في المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه- كالتوت و الحنّاء- إشكال أقربه الجواز، و كذا ما يقصد زهرة: كالورد و شبهه، و البقل و البطيخ و الباذنجان و قصب السكّر و شبهه ملحق بالزرع. و لا تصحّ على ما لا ثمرة له، و لا يقصد ورقه كالصفصاف.

و لا بدّ أن تكون الأشجار معلومة ثابتة، فلو ساقاه على وديّ [2] غير مغروس ليغرسه بطل. و أن لا تكون الثمرة بارزة فيبطل، إلّا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة و إن قلّ كالتأبير، و السقي، و إصلاح الثمرة، لا ما لا يزيد كالجداد [3] و نحوه.

و لا بدّ أن تكون الثمرة ممّا تحصل في مدّة العمل، فلو ساقاه على وديّ مغروس مدّة لا يثمر فيها [4] قطعا أو ظنّا أو متساويا بطل. و لو علم أو ظنّ حصول الثمرة فيها صحّ.


[1] في (ش): «لتعمل في هذا».

[2] الودي: فسيل النخل و صغاره. لسان العرب (مادّة: ودي).

[3] في (ب، د، ص): «كالجذاذ». قال الجوهريّ في الصحاح (مادّة: جدد): الجداد و الجداد مثل:

الصرام و القطاف.

[4] في (ش) زيادة «قطع الثمرة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست