نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 317
و لو قال: استأجرتك لتعمل لي في هذا [1] الحائط مدّة كذا بنصف حاصله لم يصحّ على إشكال ينشأ: من اشتراط العلم في الأجرة إذا قصدت. أمّا إذا تجوّز بلفظها عن غيرها فلا.
و لا تبطل بموت أحد المتعاملين.
[الركن] الثاني: متعلق العقد:
و هو الأشجار كالنخل و شجر الفواكه و الكرم.
و ضابطه: كلّ ماله أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، و في المساقاة على ما لا ثمرة له إذا قصد ورقه- كالتوت و الحنّاء- إشكال أقربه الجواز، و كذا ما يقصد زهرة: كالورد و شبهه، و البقل و البطيخ و الباذنجان و قصب السكّر و شبهه ملحق بالزرع. و لا تصحّ على ما لا ثمرة له، و لا يقصد ورقه كالصفصاف.
و لا بدّ أن تكون الأشجار معلومة ثابتة، فلو ساقاه على وديّ [2] غير مغروس ليغرسه بطل. و أن لا تكون الثمرة بارزة فيبطل، إلّا أن يبقى للعامل عمل تستزاد به الثمرة و إن قلّ كالتأبير، و السقي، و إصلاح الثمرة، لا ما لا يزيد كالجداد [3] و نحوه.
و لا بدّ أن تكون الثمرة ممّا تحصل في مدّة العمل، فلو ساقاه على وديّ مغروس مدّة لا يثمر فيها [4] قطعا أو ظنّا أو متساويا بطل. و لو علم أو ظنّ حصول الثمرة فيها صحّ.