responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 310

رأي. فلو أراد الخيّاط فتقه لم يكن له ذلك إن كانت الخيوط من الثوب أو المالك، و لا اجرة له و عليه الأرش.

و لو كانت الخيوط للخيّاط ففي أخذها نظر أقربه ذلك. فلو قال المالك:

أنا أشدّ في كلّ خيط خيطا حتّى إذا سلّه عاد خيط المالك في مكانه لم تجب الإجابة [1]، و على رأي: قول الخياط، فيسقط عنه الغرم، و له اجرة مثله بعد اليمين، لا المسمّى إن زاد، لأنّه لا يثبت بقوله.

و لو غصبت العين فأقرّ المؤجر بالملكيّة له [2] قبل في حقّه دون المستأجر، و للمستأجر مخاصمة الغاصب لأجل حقّه في المنفعة. و لو اختلفا في المبطل للعقد فالقول قول مدّعي الصحّة.

و لو قال: آجرتك كلّ شهر بدرهم من غير تعيين فقال: بل سنة بدينار ففي تقديم قول المستأجر نظر، فإن قدّمنا قول المالك فالأقوى صحّة العقد في الشهر الأوّل هنا [3]، و كذا الإشكال في تقديم قول المستأجر لو ادّعى اجرة مدّة معلومة أو عوضا معيّنا و أنكر المالك التعيين فيهما، و الأقوى التقديم فيما لم يتضمّن دعوى.


[1] في (ا، د، ه): «إجابته».

[2] «له» ليست في (ا).

[3] «هنا» ليست في (ص).

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست