responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 242

المقصد الثاني في الشفعة

و هي: استحقاق الشريك انتزاع حصّة شريكه المنتقلة عنه بالبيع، و ليست بيعا، فلا يثبت خيار المجلس.

و فيه فصول:

[الفصل] الأوّل: المحلّ

و هو: كلّ عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة، فلا يثبت في المنقولات على رأي، و لا في البناء و الغرس إذا بيعا منفردين، و لو بيعا منضمّين إلى الأرض دخلا في الشفعة تبعا. و في دخول الدولاب نظر ينشأ:

من جريان العادة بعدم نقله، و لا تدخل الحبال التي تركّب عليها الدلاء، و لا في الثمرة و إن بيعت على شجرها مع الأرض.

و احترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنيّة على سقف لصاحب السفل، فإنّه لا ثبات لها، إذ لا أرض لها، و لو كان السقف لهما فإشكال من حيث إنّه في الهواء فليس بثابت.

و احترزنا بالمشترك عن غيره، فلا يثبت بالجوار، و لا فيما قسّم و ميّز، إلا

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست