responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 240

و لا يجوز لغير الغاصب رعي الكلأ النابت في الأرض المغصوبة، و لا الدفن فيها.

و لو وهب الغاصب فأتلفها المتّهب رجع المالك على أيّهما شاء، فإن رجع على المتّهب الجاهل احتمل رجوعه على الغاصب بقيمة العين و الأجرة، و عدمه.

و لو اتّجر بالمال المغصوب: فإن اشترى بالعين فالربح للمالك إن أجاز البيع، و إن اشترى في الذمّة فللغاصب، فإن ضارب به فالربح للمالك، و على الغاصب اجرة العامل الجاهل.

و لو أقرّ بائع العبد بغصبه من آخر و كذّبه المشتري أغرم البائع الأكثر من الثمن و القيمة للمالك، ثمَّ إن كان قد قبض الثمن لم يكن للمشتري مطالبته به، و إن لم يكن قبضه فليس له طلبه، بل أقلّ الأمرين من القيمة و الثمن، فإن عاد العبد إليه بفسخ أو غيره وجب ردّه على مالكه و استرجع ما دفعه، و لو كان إقراره في مدّة خياره انفسخ البيع، لأنّه يملك فسخه فيقبل إقراره بما يفسخه و لو أقرّ المشتري خاصّة لزمه ردّ العبد الى المقرّ له، و يدفع الثمن إلى بائعه.

و لو أعتق المشتري العبد لم ينفذ إقرارهما عليه، و كذا لو باعه على ثالث.

و لو صدّقهما العبد فالأقرب القبول، و يحتمل عدمه، لأنّ العتق حقّ للّه تعالى، كما لو اتّفق السيّد و العبد على الرقّ و شهد عدلان بالعتق.

خاتمة: في النزاع

لو اختلفا في تلف المغصوب قدّم قول الغاصب مع يمينه، لأنّه قد يصدّق

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست