responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 21

و الحاكم و أمينه إنّما يليان المحجور عليه لصغر أو جنون أو فلس أو سفه أو الغائب.

و الوصيّ إنّما ينفذ تصرّفه بعد الموت مع صغر الموصى عليه أو جنونه، و له أن يقترض مع الملاءة و أن يقوّم على نفسه.

و الوكيل يمضي تصرّفه ما دام الموكّل حيّا جائز التصرّف، فلو مات أو جنّ أو أغمي عليه زالت الولاية، و له أن يتولّى طرفي العقد مع الإعلام على رأي. و كذا الوصيّ يتولّاهما. و إنّما يصحّ بيع من له الولاية مع المصلحة للمولّى عليه.

و لو اتّفق عقد الوكيلين على الجمع و التفريق في الزمان بطلا، و لو سبق أحدهما صحّ خاصّة، و يحتمل التنصيف [1] في الأوّل فيتخيّران.

و لو باعا [2] على شخص و وكيله أو على وكيليه [3] دفعة: فإن اتّفق الثمن جنسا و قدرا صحّ، و إلّا فالأقرب البطلان. و لو اختلف الخيار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن، إلّا أن يجعلاه مشتركا بينهما.

الفصل الثالث: العوضان

و شرط المعقود عليه:

الطهارة فعلا أو قوّة.

و صلاحيّته للتملّك [4]، فلا يقع العقد على حبّة حنطة لقلّته.


[1] في (ا): «النصف».

[2] في (ب): «و لو باعاه».

[3] في (ا): «وكيل».

[4] في المطبوع و (د): «و صلاحيّة للتملّك»، و في (ب، ج): «و صلاحيّة التملّك»، و في (أ): «و صلاحيّته التملّك».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست