responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 209

تضمينه إشكال ينشأ: من تفريطه بالإهمال إذا لم يكن أمينا، و من عدم الوجوب بالأصل. و لو أذن له المولى في التملّك بعد التعريف أو انتزعها بعده للتملّك ضمن السيّد، و لو انتزعها السيّد قبل مدّة التعريف لزمه إكماله، فإن تملّك أو تصدّق ضمن، و إن حفظها لمالكها [1] فلا ضمان، و لو أعتقه المولى قال الشيخ: للسيّد أخذها لأنّها من كسبه [2]، و الوجه ذلك بعد الحول.

[الركن] الثالث: اللقطة:

و هي كل مال ضائع أخذ و لا يد لأحد عليه.

فإن كان في الحرم وجب تعريفه حولا، فإن لم يوجد المالك تخيّر بين الصدقة به- و في الضمان قولان [3]- و بين الاحتفاظ و لا ضمان.

و إن كان في غير الحرم: فإن كان دون الدرهم ملكه من غير تعريف، و لو وجد المالك فالأقرب الضمان، و إن كان أزيد من ذلك وجب تعريفها حولا، ثمَّ إن شاء تملّك أو تصدّق و ضمن فيهما [4]، و إن شاء احتفظها للمالك و لا ضمان.


[1] «لمالكها» ليس في (ه، ش، ص)، و في (ب): «للمالك».

[2] المبسوط: ج 3 ص 326.

[3] قول بالضمان: قاله ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 448 س 12-، و الشيخ في النهاية: باب آخر من فقه الحج ج 1 ص 558. و المبسوط: ج 3 ص 321، و الخلاف: ج 3 ص 585 م 12 في لقطة الحرم، و ابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 101، و قوّاه المصنف في مختلف الشيعة.

و قول بعدم الضمان: قاله المفيد في المقنعة: ص 646، و سلار في المراسم: ص 206، و ابن البراج في المهذّب: ج 2 ص 567، و الشيخ في النهاية: باب اللقطة ج 2 ص 46. و ابن حمزة في الوسيلة:

ص 278، و سديد الدين (والد العلامة)، كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 2 ص 448 س 13.

[4] في المطبوع: و (أ، ج): «قيمتها».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست