responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 19

و أمينه و الوصيّ، أو وكيلا، فبيع الفضوليّ موقوف على الإجازة على رأي، و كذا الغاصب و إن كثرت تصرّفاته في الثمن بأن يبيع الغصب و يتصرّف في ثمنه مرّة بعد اخرى. و للمالك تتبّع العقود و رعاية مصلحته، و مع علم المشتري إشكال. و الأقرب اشتراط كون العقد له مجيزا [1] في الحال، فلو باع مال الطفل فبلغ و أجاز لم ينفذ على إشكال، و كذا لو باع مال غيره ثمَّ ملكه و أجاز، و في وقت الانتقال إشكال، و يترتّب النماء.

و لو باع مال أبيه بظنّ الحياة و أنّه فضوليّ فبان ميّتا- حينئذ- و أنّ المبيع ملكه فالوجه الصحّة.

و لا يكفي في الإجازة السكوت مع العلم، و لا مع حضور العقد.

و لو فسخ العقد رجع على المشتري بالعين، و يرجع المشتري على البائع بما دفعه ثمنا، و ما اغترمه من نفقة أو عوض عن أجرة أو نماء مع جهله أو ادّعاء البائع إذن المالك، و إن لم يكن كذلك لم يرجع بما اغترم و لا بالثمن مع علم الغصب، إلّا أن يكون الثمن باقيا فالأقوى الرجوع به، و لا يبطل رجوع المشتري الجاهل بادّعاء الملكية للبائع، لأنّه بنى على الظاهر.

و لو تلفت العين في يد المشتري كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالقيمة إن لم يجز البيع [2]، فإن رجع على المشتري الجاهل ففي رجوعه على البائع بالزيادة على الثمن إشكال.

و لو باع ملكه و ملك غيره صفقة صحّ فيما يملك، و وقف الآخر على إجازة المالك، فإن أجاز نفذ البيع و قسّط الثمن عليهما بنسبة المالين، بأن يقوّما جميعا ثمَّ يقوّم أحدهما. هذا إذا كان من ذوات القيم، و إن كان من


[1] في المطبوع و (أ، ب، ج): «مجيز».

[2] في (ا): «البائع».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست