responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 163

صائرا اليه، و علم المحتال بإعسار المحال عليه- لو كان- أو رضاه به شرط اللزوم و هل يشترط شغل ذمّة المحال عليه بمثل الحقّ للمحيل؟ الأقرب عدمه، لكنّه أشبه بالضمان.

و لا يجب قبولها و إن كانت على مليء، فإن قبل لزم، و ليس له الرجوع و إن افتقر. و لو ظهر له فقره حال الحوالة تخيّر في الفسخ، و هل يتخيّر لو تجدّد اليسار و العلم بسبق الفقر؟ إشكال.

و هي ناقلة، فيبرأ المحيل عن دين المحتال و إن لم يبرئه المحتال على رأي، و يتحوّل حقّه الى ذمّة المحال عليه، و يبرأ المحال عليه عن دين المحيل.

و تصحّ على من ليس عليه حقّ، أو عليه مخالف على رأي.

و يصحّ ترامي الحوالات، و دورها، و الحوالة بما لا مثل له، و بالثمن في مدّة الخيار، و بمال الكتابة بعد حلول النجم، و قبله على إشكال.

و لو أحال المكاتب سيّده بثمن ما باعه جاز، و لو كان له على أجنبيّ دين فأحال عليه بمال الكتابة صحّ، لأنّه يجب تسليمه.

و لو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه رجع عليه، و إن تبرّع لم يرجع و يبرأ المحال عليه.

و لو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه [1] المحتال فادّعى شغل ذمّته قدّم قول المنكر مع اليمين.

و لو احتال البائع ثمَّ ردّت السلعة بعيب سابق، فإن قلنا: الحوالة استيفاء بطلت، لأنّها نوع إرفاق، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق، كما لو اشترى بدراهم مكسّرة فأعطاه صحاحا ثمَّ فسخ فإنّه يرجع


[1] في (د): «أقبضه».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست