responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 13

يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون [1] موجبا قابلا، و أن يقوّم جاريته عليه و يطأها حينئذ. و للأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مئونته.

و يحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه.

و يحرم على الأمّ أن تأخذ من مال ولدها شيئا و بالعكس إلّا مع الإذن، و ليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير.

و يحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا و إن قلّ، و يجوز لها أن تأخذ المأدوم و تتصدّق به ما لم تجحف، إلّا أن يمنعها فيحرم.

و ليس للبنت و لا للأخت و لا للامّ و لا للأمة تناول المأدوم إلّا مع الإذن.

و يحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلّا بإذنها، و لو دفعت إليه مالا لينتفع به كره له أن يشتري به جارية يطأها إلّا مع الإذن.

الفصل الثاني: في الآداب

يستحبّ لطالب التجارة أن يتفقّه فيها أوّلا، و الإقالة للمستقيل، و إعطاء الراجح، و أخذ الناقص، و التسوية، و ترك الربح للموعود بالإحسان و للمؤمن إلّا اليسير مع الحاجة، و التسامح في البيع و الشراء و القضاء و الاقتضاء، و الدعاء عند دخول السوق، و سؤال اللّه تعالى أن يبارك له فيما يشتريه و يخيّر له فيما يبيعه، و التكبير و الشهادتان عند الشراء.

و يكره: الدخول أوّلا إلى السوق، و مدح البائع، و ذمّ المشتري، و كتمان العيب، و اليمين على البيع، و السوم بين طلوع الفجر و الشمس، و تزيين


[1] في «ا، ب، ج، د) و المطبوع: «و يكون».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست