نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 13
يشتري من مال ولده الصغير لنفسه بثمن المثل فيكون [1] موجبا قابلا، و أن يقوّم جاريته عليه و يطأها حينئذ. و للأب المعسر التناول من مال ولده الموسر قدر مئونته.
و يحرم على الولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه.
و يحرم على الأمّ أن تأخذ من مال ولدها شيئا و بالعكس إلّا مع الإذن، و ليس لها أن تقترض من مال ولدها الصغير.
و يحرم على الزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه شيئا و إن قلّ، و يجوز لها أن تأخذ المأدوم و تتصدّق به ما لم تجحف، إلّا أن يمنعها فيحرم.
و ليس للبنت و لا للأخت و لا للامّ و لا للأمة تناول المأدوم إلّا مع الإذن.
و يحرم على الزوج أن يأخذ من مال زوجته شيئا إلّا بإذنها، و لو دفعت إليه مالا لينتفع به كره له أن يشتري به جارية يطأها إلّا مع الإذن.
الفصل الثاني: في الآداب
يستحبّ لطالب التجارة أن يتفقّه فيها أوّلا، و الإقالة للمستقيل، و إعطاء الراجح، و أخذ الناقص، و التسوية، و ترك الربح للموعود بالإحسان و للمؤمن إلّا اليسير مع الحاجة، و التسامح في البيع و الشراء و القضاء و الاقتضاء، و الدعاء عند دخول السوق، و سؤال اللّه تعالى أن يبارك له فيما يشتريه و يخيّر له فيما يبيعه، و التكبير و الشهادتان عند الشراء.
و يكره: الدخول أوّلا إلى السوق، و مدح البائع، و ذمّ المشتري، و كتمان العيب، و اليمين على البيع، و السوم بين طلوع الفجر و الشمس، و تزيين