responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 10

بالعين المغصوبة، أمّا لو اشتراه في الذمّة جاز. و لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة بطلا.

و التطفيف حرام في الكيل و الوزن.

و يحرم الرشا في الحكم و إن حكم على باذله بحقّ أو باطل.

الخامس: ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجرة عليه: كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم.

نعم، لو أخذ الأجرة على المستحبّ منها فالأقرب جوازه.

و تحرم الأجرة على الأذان [1] و على القضاء. و يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.

و يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح و الخطبة في الأملاك.

و تحرم الأجرة على الإمامة و الشهادة و أدائها.

خاتمة تشتمل على أحكام

[الحكم الأول]

(أ) [2]: تلقّي الركبان مكروه على رأي، و هو: الخروج الى الركب القاصد الى بلد للشراء منهم، من غير شعور منهم بسعر البلد، و ينعقد، و مع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي، و لا فرق بين الشراء منهم و البيع عليهم، و لا يكره لو وقع اتفاقا، و لا إذا كان الخروج لغير المعاملة.

و حدّه أربعة فراسخ، فان زاد لم يكن تلقّيا.

و النجش حرام، و هو: الزيادة لزيادة من واطأه البائع [3]، و مع الغبن


[1] في المطبوع زيادة «و الإقامة».

[2] في المطبوع: «الأوّل» و كذا ما بعدها كتابة.

[3] لقد أورد المحقّق الكركيّ في جامع المقاصد على هذا التعريف قائلا: (ليس هذا التعريف بجيّد، بل التعريف الصحيح: أنّه الزيادة في السلعة ممّن لا يريد شراءها بمواطاة البائع له على ذلك لا يقاع غيره، و هو غش و خداع). جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 39.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست