نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 10
بالعين المغصوبة، أمّا لو اشتراه في الذمّة جاز. و لو طاف أو سعى في الثوب المغصوب أو على الدابّة المغصوبة بطلا.
و التطفيف حرام في الكيل و الوزن.
و يحرم الرشا في الحكم و إن حكم على باذله بحقّ أو باطل.
الخامس: ما يجب على الإنسان فعله يحرم الأجرة عليه: كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم.
نعم، لو أخذ الأجرة على المستحبّ منها فالأقرب جوازه.
و تحرم الأجرة على الأذان [1] و على القضاء. و يجوز أخذ الرزق عليهما من بيت المال.
و يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح و الخطبة في الأملاك.
و تحرم الأجرة على الإمامة و الشهادة و أدائها.
خاتمة تشتمل على أحكام
[الحكم الأول]
(أ) [2]: تلقّي الركبان مكروه على رأي، و هو: الخروج الى الركب القاصد الى بلد للشراء منهم، من غير شعور منهم بسعر البلد، و ينعقد، و مع الغبن الفاحش يتخيّر المغبون على الفور على رأي، و لا فرق بين الشراء منهم و البيع عليهم، و لا يكره لو وقع اتفاقا، و لا إذا كان الخروج لغير المعاملة.
و حدّه أربعة فراسخ، فان زاد لم يكن تلقّيا.
و النجش حرام، و هو: الزيادة لزيادة من واطأه البائع [3]، و مع الغبن
[3] لقد أورد المحقّق الكركيّ في جامع المقاصد على هذا التعريف قائلا: (ليس هذا التعريف بجيّد، بل التعريف الصحيح: أنّه الزيادة في السلعة ممّن لا يريد شراءها بمواطاة البائع له على ذلك لا يقاع غيره، و هو غش و خداع). جامع المقاصد: في أقسام المتاجر ج 4 ص 39.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 10