سهمان، و لذي الأفراس ثلاثة.
و ساب الامام العادل يقتل؛ و إذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة.
و للإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل [1] البغاة.
و لو أتلف الباغي مال عادل [2] أو نفسه حال الحرب ضمن، و لو فعل ما يوجب حدا و اعتصم بدار الحرب أقيم عليه مع الظفر.
[1] في (ج): «قتال».
[2] قال المحقق الكركي في جامع المقاصد: ج 3 ص 484 [أي: شخص متابع للإمام العادل و لو كان ذميا].