نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 522
معه بمقتضى شرع الإسلام؛ و لو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه [1] كالمسلم، و للحاكم دفعه الى أهل ملته ليقيموا الحد [2] بمقتضى شرعهم.
و لا يصح للكافر شراء المصحف و ان كان ذميا، و الأقرب كراهية كتب الأحاديث؛ و لا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة أو بصرف شيء في كتابة [3] التوراة و الإنجيل؛ و لو أوصى للراهب جاز.
و مانع الزكاة مستحلا مرتد، و غيره يقاتل حتى يدفعها.
المطلب الخامس: في أحكام البغاة
كل من خرج على إمام عادل فهو باغ؛ و يجب قتاله على كل من يستنفره الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا على الكفاية؛ فمن امتنع فعل كبيرة ان عينه الإمام، أو لم يقم به من فيه كفاية؛ و الفرار هنا كالفرار من [4] حرب المشركين، بل يجب الثبات لهم إلى ان يفيئوا أو يقتلوا [5].
و هم قسمان: «من له فئة يرجع إليها» فيجوز ان يجهز على جريحهم، و يتبع مدبرهم، و يقتل أسيرهم؛ و «من لا فئة له» فلا يتبع لهم مدبر، و لا يقتل لهم أسير، و لا يجهز على جريحهم؛ و لا يسبى ذراري الفريقين و لا نساؤهم، و لا تملك أموالهم الغائبة و ان كانت مما تنقل و تحول؛ و في قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان [6] أقربهما المنع؛ و على الجواز يقسم للراجل سهم، و للفارس
[6] قول بالجواز: قاله ابن عقيل- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 11-، و ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 14-، و الشيخ في النهاية: ص 297، و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 251، و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 298، و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 337، و هو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 18.
و قول بالمنع: قاله السيد المرتضى في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): المسألة 206 ص 261 س 26، و الشيخ في المبسوط: ج 7 في قتال أهل البغي ص 266، و ابن إدريس في السرائر:
ج 2 ص 18.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 522