responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 516

نكتة

حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، و ما عداه يرد إلى مأمنه، و لو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا.

و لو كذب بعد إسلامه على رسول الله (صلى الله عليه و آله) عزر، فإن كذبه فهو مرتد، و ان [1] نسبه الى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شيء، و احتمل القتل لأن حد قذف النبي (عليه السلام) [2] القتل و حد القذف لا يسقط بالتوبة، و وجوب ثمانين لأن قذف النبي (عليه السلام) [3] ارتداد و قد سقط حكمه بالتوبة و بقي حد القذف.

المطلب الرابع: في المهادنة

و هي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض؛ و هي جائزة مع المصلحة للمسلمين، و واجبة مع حاجتهم إليها إما لقلتهم، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار، فان لم تكن حاجة و لا مضرة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح، فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة.

و إنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك.

و يشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم، و شرط دفع مال [4] إليهم- إلا مع الخوف-، و التظاهر بالمناكير، و إعادة


[1] في (ج) و (د): «فان».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «(صلى الله عليه و آله)»

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ص».

[4] في (ج): «المال».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست