responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 515

المسلمين في البلد بل بناء محلته؛ و لو كانوا في موضع منفرد فلا حجر.

و لا يمنع من شراء دار مرتفعة، و لا تهدم لو ملكها، نعم لو اشتراها [1] من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع، و لو شراها [2] المسلم من هذا الظالم لم تهدم، فلو باعها المسلم فالأقرب إقرارها [3] على العلو، و لو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له ان يعلو في الإعادة، و لا يلزمهم إخفاء العمارة.

[الثالث]

ج: عدم دخول المساجد، لا للاستيطان و لا للاجتياز، سواء أذن لهم مسلم أو لا.

[الرابع]

د: عدم استيطان الحجاز،- و المراد به مكة و المدينة-، و هي داخلة في جزيرة العرب لأن حدها من عدن الى ريف عبادان طولا، و من تهامة و ما والاها إلى أطراف الشام عرضا.

و يجوز لهم الاجتياز بالحجاز و الامتياز منه [4]، و لا يمكنوا [5] من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى بيوم [6] الدخول و الخروج.

و يمنع من الاجتياز بالحرم، فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها، و لو دفن به نبش قبره و اخرج، و لو مرض و خيف موته بنقله نقل.

[الخامس]

ه: التزام جميع ما تقدم من الشرائط.


[1] في المطبوع و (أ، ب، د): «لو شراها».

[2] في (ج): «و لو اشتراها».

[3] في (ا) و (ب) و (ج): «إقراره».

[4] قال الطريحي في مجمع البحرين (مير): «ج 3 ص 486 [الميرة- بالكسر فالسكون-: طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد الى بلد].

[5] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و لا يمكن».

[6] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «يوم».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست