responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 453

و لو نذر عمرة التمتع وجب حجه و بالعكس، دون الباقيين، و لو أفسد حج الافراد وجب إتمامه و القضاء دون العمرة، و لو كان حج الإسلام كفاه عمرة واحدة.

الفصل الثاني: في الحصر و الصد

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأول: المصدود الممنوع بالعدو [1].

فاذا تلبس بالإحرام لحج أو عمرة، ثمَّ صد عن الدخول إلى مكة ان كان معتمرا أو الموقفين [2] ان كان حاجا.

فان لم يكن له طريق سوى موضع الصد أو كان و قصرت نفقته، تحلل بذبح هديه الذي ساقه و التقصير و نية التحلل عند الذبح موضع الصد- سواء كان في الحرم أو خارجه-، من النساء و غيرها و ان كان الحج فرضا، و لا يجب بعث الهدي، و هل يكفي هدي السياق عن هدي التحلل؟ الأقوى ذلك مع ندبه، و لو لم يكن ساق وجب هدي التحلل، فلا يحل بدونه و لا بدل له- على إشكال-، فيبقى على إحرامه مع عجزه عنه و عن ثمنه، و لو تحلل لم يحل، و لا يراعي زمانا و لا مكانا في إحلاله.

و لو كان له طريق غير موضع الصد، وجب سلوكه ان كان مساويا؛ و كذا لو كان أطول و النفقة وافية به و ان خاف الفوات، و لا يتحلل لأن التحلل إنما


[1] في متن جامع المقاصد: «المصدود: هو الممنوع بالعدو».

[2] في (أ) و (ج): «و الموقفين».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست