responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 452

و تجب بأصل الشرع في العمر مرة، و قد تجب بالنذر و شبهه، و بالاستئجار و الإفساد، و الفوات، و الدخول إلى مكة مع انتفاء العذر، و التكرار، فتتعدد [1] بحسب تعدد السبب.

و ليس في المتمتع بها طواف النساء، و يجب في المفردة على كل معتمر و ان كان صبيا أو خصيا فيحرم عليه التلذذ بتركه [2] و العقد على إشكال.

و لو اعتمر متمتعا لم يجز له الخروج من مكة قبل الحج؛ و لو اعتمر مفردا في أشهر الحج استحب له الإقامة ليحج و يجعلها متعة، فإن خرج و رجع قبل شهر جاز ان يتمتع بها أيضا، و ان كان بعد شهر وجب الإحرام للدخول، و لا يجوز أن يتمتع بالأولى بل بالأخيرة.

و يتحلل من المفردة بالتقصير و الحلق أفضل، و لو حلق في المتمتع بها لزمه دم؛ و مع التقصير أو الحلق في المفردة يحل من كل شيء إلا النساء، و يحللن بطوافهن.

و يستحب تكرار العمرة، و اختلف في الزمان بين العمرتين فقيل: سنة، و قيل: شهر، و قيل: عشرة أيام، و قيل: بالتوالي [3].


[1] في المطبوع و (ب، ج): «فيتعدد».

[2] في (ب): «التلذذ بالنساء بتركه».

[3] القول الأول: لابن أبي عقيل- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 319 س 32.

و القول الثاني: لأبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 221، و ابن حمزة الطوسي في الوسيلة:

ص 196.

و القول الثالث لابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 319 س 32-، و الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 304، و ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 211، و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 303.

و القول الرابع: للسيد المرتضى في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): مسألة 139 ص 244 س 22، و ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 540 باب كيفية الإحرام.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست