responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 45

في هذا عاودني هذا السؤال، فأعاوده يوما و يومين و ثلاثة، فتارة يجيب، و تارة يقول: هذا عجزت عن جوابه [1].

و مما يدل على تقدمه على سائر العلماء ما رآه بعض العلماء سحر ليلة الجمعة في المنام المتضمن جلالة قدره و فضله على جميع علماء الإمامية [2]، و قد تقدم.

و الذي يظهر من الجمع بين تاريخ ولادة العلامة سنة 648 و وفاته سنة 726 و بين وفاة المحقق الحلي سنة 676 أن العلامة كان عند وفاة المحقق ابن 26 سنة، و أنه بقي بعده 50 سنة، انتقلت إليه زعامة الشيعة، فكان هو المحور الأساسي الذي تدور حوله رحى الإسلام و التشيع.

قال السيد حسن الصدر: و خرج من عالي مجلس تدريسه خمسمائة مجتهدا [3].

و قال السيد المرعشي: رأيت بخط العلماء الشوافع في مجموعة و قد أطرى في الثناء على المترجم، و أنه فاق علماء الإسلام في عصره في بابي القضاء و الفرائض لم يرد له مثيل، و نقل عنه مسائل عويصة و معاضل مشكلة في هذين البابين.

و مليحة شهدت لها ضراتها * * * و الفضل ما شهدت به الاعداء [4].

و قال السيد بحر العلوم: .. صنف في كل علم كتبا، و آتاه الله من كل شيء سببا، أما الفقه فهو أبو عذره و خواض بحره و له فيه اثنا عشر كتابا هي مرجع العلماء و ملجأ الفقهاء .. و أما الأصول و الرجال فإليه فيهما تشد الرحال و به تبلغ الآمال و هو ابن بجدتها و مالك أزمتها .. و أما المنطق و الكلام فهو الشيخ الرئيس فيهما و الامام [5].

و قال السيد الأمين: .. برع في المعقول و المنقول، و تقدم و هو في عصر الصبا على العلماء و الفحول، و قال في خطبة المنتهى إنه فرغ من تصنيفاته الحكمية و الكلامية و أخذ في تحرير الفقه من قبل أن يكمل له 26 سنة [6]، سبق في فقه الشريعة، و ألف


[1] بحار الأنوار 107- 65 و 66.

[2] تعليقة منهج المقال: 155، مقابس الأنوار: 13.

[3] تأسيس الشيعة: 270.

[4] اللئالي المنتظمة: 62 و 63.

[5] الفوائد الرجالية 2- 257- 286.

[6] كذا، و لم أجده في خطبة المنتهى.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست