responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448

و يستحب الإقامة بمنى أيام التشريق، و رمي الاولى عن يساره من بطن المسيل، و الدعاء، و التكبير مع كل حصاة، و الوقوف عندها، ثمَّ القيام عن يسار الطريق و استقبال القبلة، و الدعاء، و التقدم قليلا و الدعاء، ثمَّ رمي الثانية كالأولى، و الوقوف عندها، و الدعاء، ثمَّ الثالثة مستدبر القبلة [1] مقابلا لها و لا يقف عندها.

و لو رمى الثالثة ناقصة أكملها مطلقا، أما الأولتان [2] فكذلك إن رمى أربعا [3] ناسيا، و إلا أعاد على ما بعدها بعد الإكمال؛ و لو ضاعت واحدة أعاد على جمرتها بحصاة و لو من الغد، فان اشتبه أعاد على الثلاث.

و يجوز النفر الأول لمن اجتنب النساء و الصيد بعد الزوال لا قبله، و يجوز في الثاني قبله؛ و يستحب للإمام الخطبة و إعلام الناس ذلك.

المطلب الثالث: في الرجوع الى مكة

و إذا [4] فرغ من الرمي و المبيت بمنى، فان كان قد بقي عليه شيء من مناسك مكة: كطواف أو بعضه أو سعي عاد إليها واجبا لفعله، و إلا استحب له العود لطواف الوداع و ليس واجبا.

و يستحب أمام ذلك صلاة ست ركعات بمسجد الخيف عند المنارة في وسطه، و فوقها إلى جهة القبلة بنحو من ثلاثين ذراعا، و عن يمينها و شمالها كذلك، فإنه مسجد رسول الله (صلى الله عليه و آله)؛ و التحصيب للنافر في


[1] في (ب) و (د): «مستدبرا للقبلة».

[2] في المطبوع و (ب، ج، د): «الأوليان».

[3] في المطبوع: «ان رمى كل واحدة أربعا».

[4] في (أ) و (د): «فاذا».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست