responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 447

بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا فإن أخل به فشاة.

و يجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر و الثاني عشر، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا، كل جمرة في كل يوم بسبع [1] حصيات على الترتيب يبدأ بالأولى ثمَّ الوسطى ثمَّ جمرة العقبة، فإن [2] نكس أعاد على الوسطى ثمَّ جمرة العقبة، و لو [3] رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب [4] و لا يحصل بدونها، و لو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثمَّ أكمل اللاحقة مطلقا.

و وقت الاجزاء من طلوع الشمس و الفضيلة من الزوال و يمتدان [5] الى الغروب، فاذا غربت قبل رميه أخره و قضاه من الغد، و يجوز للمعذور كالراعي و الخائف و العبد و المريض الرمي ليلا لا لغيره.

و شرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر.

و لو نسي رمي يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت، و يستحب ان يوقعه بكرة ثمَّ الحاضر، و يستحب عند الزوال؛ و لو نسي الرمي حتى دخل مكة [6] رجع فرمى، فان فات زمانه فلا شيء، و يعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج.

و يجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي، فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز.


[1] في (أ) و (ج): «سبع».

[2] في المطبوع: «و ان».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «فلو».

[4] في (ب) و (د): «الترتيب».

[5] في (أ): «و تمتد» و في (ج): «و يمتد».

[6] في المطبوع و (أ، ج، د): «حتى وصل مكة»، و في (ب): «حتى وصل الى مكة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست