responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 430

و لو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر.

الفصل الثالث: في السعي

و فيه مطلبان:

[المطلب] الأول: في أفعاله

و يجب فيه النية المشتملة على الفعل و وجهه، و كونه سعي حج الإسلام أو غيره، و التقرب الى الله تعالى؛ و البدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له [1]؛ و الختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها؛ و السعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان.

و يستحب الطهارة، و استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و صب مائها عليه من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من الباب المقابل له، و الصعود على الصفا، و استقبال ركن الحجر، و حمد الله و الثناء عليه، و إطالة الوقوف، و التكبير سبعا، و التهليل كذلك، و الدعاء بالمأثور، و المشي فيه، و الرمل للرجل- خاصة بين المنارة و زقاق العطارين-، و الهينة [2] في الطرفين، و الراكب يحرك دابته، و لو نسي الرمل رجع القهقرى و رمل في موضعه، و الدعاء فيه.

المطلب الثاني: في أحكامه

السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه، و سهوا يأتي به، و لو خرج رجع فان تعذر استناب.


[1] في المطبوع: «ملاصقة».

[2] في (أ) و (ج): «الهنية»، و في (ب): «الهنيئة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست