نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 430
و لو نذر الطواف على أربع فالأقوى بطلان النذر.
الفصل الثالث: في السعي
و فيه مطلبان:
[المطلب] الأول: في أفعاله
و يجب فيه النية المشتملة على الفعل و وجهه، و كونه سعي حج الإسلام أو غيره، و التقرب الى الله تعالى؛ و البدأة بالصفا بحيث يجعل كعبه ملاصقا له [1]؛ و الختم بالمروة بحيث يلصق أصابع قدميه بها؛ و السعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان.
و يستحب الطهارة، و استلام الحجر، و الشرب من زمزم، و صب مائها عليه من الدلو المقابل للحجر، و الخروج من الباب المقابل له، و الصعود على الصفا، و استقبال ركن الحجر، و حمد الله و الثناء عليه، و إطالة الوقوف، و التكبير سبعا، و التهليل كذلك، و الدعاء بالمأثور، و المشي فيه، و الرمل للرجل- خاصة بين المنارة و زقاق العطارين-، و الهينة [2] في الطرفين، و الراكب يحرك دابته، و لو نسي الرمل رجع القهقرى و رمل في موضعه، و الدعاء فيه.
المطلب الثاني: في أحكامه
السعي ركن إن تركه عمدا بطل حجه، و سهوا يأتي به، و لو خرج رجع فان تعذر استناب.