responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429

و يستنيب لو تعذر العود؛ و لو نسي طواف الزيارة و واقع بعد رجوعه إلى أهله، فعليه بدنة و الرجوع لأجله، و قيل [1]: لا كفارة إلا على من واقع بعد الذكر؛ و لو نسي طواف النساء استناب، فان مات قضاه وليه واجبا.

و يجب [2] على المتمتع ثلاث طوافات طواف عمرة التمتع و طواف الحج و طواف النساء؛ و على القارن و المفرد أربعة طواف الحج و طواف النساء و طواف العمرة المفردة و طواف النساء فيها.

و طواف النساء واجب في الحج و العمرة المبتولة دون عمرة التمتع على الرجال و النساء و الصبيان و الخناثى و الخصيان؛ و هو متأخر [3] عن السعي للمتمتع و غيره، فان قدمه ساهيا أجزأ و إلا فلا، إلا مع الضرورة كالمرض و خوف الحيض؛ و غير طواف النساء متقدم على السعي فإن عكس أعاد سعيه.

و يجب على المتمتع تأخير طواف الحج و سعيه عن الموقفين و مناسك منى يوم النحر، و لا يجوز له تقديمه [4] إلا لعذر كالمرض و خوف الحيض و الزحام للشيخ العاجز.

و يكره للقارن و المفرد، و لمن طاف تأخير السعي ساعة، و لا يجوز الى الغد مع القدرة.

و لا يجوز لبس البرطلة [5] في طواف العمرة و لا في طواف الحج مع تقديمه.


[1] قاله ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 574.

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تجب».

[3] في (ا): «يتأخر».

[4] في (ج): «و لا يجوز تقديمه».

[5] قال المحقق الكركي في جامع المقاصد ج 3 ص 205: [- بضم الباء و الطاء المهملة و إسكان الراء و تشديد اللام مع الفتح-: هي قلنسوة طويلة، كانت تلبس قديما، و روي: إنها من زي اليهود].

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست