نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 425
لو زاملهما، و يجوز المشي تحت الظلال، و التظليل جالسا.
ك: لبس السلاح اختيارا- على رأي-؛ و يجوز لبس المنطقة، و شد الهميان على الوسط.
الفصل الثاني: في الطواف
قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا؛ أما القارن و المفرد فيقدمان الوقوف عليه.
و في الطواف مطالب.
[المطلب] الأول: في واجباته
و هي أحد عشر:
[الواجب الأول]
أ: طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن و ستر العورة؛ و إنما يشترط طهارة الحدث في الواجب و يستحب في الندب، و لو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها، و يعيد الصلاة واجبا مع وجوبه و ندبا مع ندبه؛ و لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد، و لو علم في الأثناء أزاله و تمم [1]، و لو لم يعلم إلا بعده أجزأ.
[الواجب الثاني]
ب: الختان؛ و هو شرط في الرجل المتمكن خاصة.
[الواجب الثالث]
ج: النية؛ و هي ان يعقد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة الى الله تعالى عند الشروع؛ فلو أخل بها أو بشيء منها بطل.
[الواجب الرابع]
د: البدأة بالحجر الأسود؛ فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن