responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 425

لو زاملهما، و يجوز المشي تحت الظلال، و التظليل جالسا.

ك: لبس السلاح اختيارا- على رأي-؛ و يجوز لبس المنطقة، و شد الهميان على الوسط.

الفصل الثاني: في الطواف

قد بينا أن المتمتع يقدم عمرته، فإذا أحرم من الميقات دخل مكة لطواف العمرة واجبا؛ أما القارن و المفرد فيقدمان الوقوف عليه.

و في الطواف مطالب.

[المطلب] الأول: في واجباته

و هي أحد عشر:

[الواجب الأول]

أ: طهارة الحدث و الخبث عن الثوب و البدن و ستر العورة؛ و إنما يشترط طهارة الحدث في الواجب و يستحب في الندب، و لو ذكر في الواجب عدم الطهارة استأنف معها، و يعيد الصلاة واجبا مع وجوبه و ندبا مع ندبه؛ و لو طاف الواجب مع العلم بنجاسة الثوب أعاد، و لو علم في الأثناء أزاله و تمم [1]، و لو لم يعلم إلا بعده أجزأ.

[الواجب الثاني]

ب: الختان؛ و هو شرط في الرجل المتمكن خاصة.

[الواجب الثالث]

ج: النية؛ و هي ان يعقد إلى إيقاع طواف عمرة التمتع أو غيرها لوجوبه أو ندبه قربة الى الله تعالى عند الشروع؛ فلو أخل بها أو بشيء منها بطل.

[الواجب الرابع]

د: البدأة بالحجر الأسود؛ فلو بدأ بغيره لم يعتد بذلك الشوط إلى أن


[1] في المطبوع: «و أتم».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست