نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 424
يا: الفسوق، و هو الكذب.
يب: الجدال، و هو قول: «لا و الله» و «بلى و الله»، و الأقرب اختصاص المنع بهذه الصيغة، و في دفع دعوى [1] الكاذبة إشكال.
يج: قتل هوام الجسد كالقمل و غيره، و يجوز النقل لا الإلقاء إلا القراد و الحلم.
يد: لبس المخيط للرجال [2]، إلا السراويل لفاقد الإزار، و إلا الطيلسان المزرر، و لا يزره.
يه: لبس الخفين و ما يستر ظهر القدم اختيارا، و لا يشقهما لو اضطر على رأي.
يو: لبس الخاتم للزينة لا للسنة، و لبس الحلي للمرأة غير المعتاد أو للزينة، و يجوز المعتاد و يحرم إظهاره للزوج.
يز: الحناء للزينة على رأي.
يح: تغطية الرأس للرجل و لو بالارتماس، فإن [3] غطاه وجب الإلقاء و استحب تجديد التلبية، و يجوز للمرأة، و عليها أن تسفر عن وجهها، و يجوز لها سدل القناع [4] من رأسها إلى طرف أنفها إذا لم يصب وجهها.
يط: التظليل للرجل سائرا اختيارا، و يختص المرأة و المريض [5] به
[1] في المطبوع و (أ، ج، د): «الدعوى»، و في (ب): «الدعوة».