responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 422

و لا يحرم صيد البحر و هو ما يبيض و يفرخ فيه، و لا الدجاج الحبشي.

و لا فرق بين المستأنس و الوحشي- و لا يحرم الانسي بتوحشه-، و لا بين [1] المملوك و المباح، و لا بين الجميع و أبعاضه؛ و لا يختص تحريمه بالإحرام بل يحرم في الحرم أيضا.

و الاعتبار في المتولد [2] بالاسم، و لو انتفى الاسمان فان امتنع جنسه حرم و إلا فلا.

ب: النساء وطء؛ و لمسا بشهوة- لا بدونها-؛ و عقدا له و لغيره، و الأقرب جواز توكيل الجد المحرم محلا؛ و شهادة عليه؛ و اقامة- على إشكال- و ان تحمل محلا، و يجوز بعد الإحلال و إن تحمل محرما؛ و تقبيلا؛ و نظرا بشهوة؛ و في معناه الاستمناء.

و يقدم إنكار إيقاع العقد حالة الإحرام على ادعائه، فإن كان المنكر المرأة فالأقرب وجوب المهر كملا و يلزمها توابع الزوجية، و بالعكس ليس لها المطالبة مع عدم القبض و لا له المطالبة معه.

و لو وكل فأوقع العقد فيه بطل، و بعده يصح.

و يجوز الرجعة للرجعية، و شراء الإماء، و ان قصد التسري و مفارقة النساء.

و يكره للمحرم الخطبة، و لو [3] كانت المرأة محرمة و الرجل محلا فالحكم كما تقدم [4].


[1] في (ب): «و لا فرق بين».

[2] في (ا): «التولد».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و إن كانت»

[4] في (ج): «ما تقدم».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست