responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 421

الحل، فان تعذر فمن مكة.

و لا يجوز لمحرم [1] إنشاء آخر قبل إكمال الأول، و يجب إكمال ما أحرم له من حج أو عمرة، و لو أكمل عمرة التمتع المندوبة ففي وجوب الحج إشكال.

و يجوز لمن نوى الإفراد مع دخول مكة الطواف و السعي و التقصير و جعلها عمرة التمتع ما لم يلب، فان لبى انعقد إحرامه، و قيل [2]: إنما الاعتبار بالقصد لا التلبية.

و للمشترط مع الحصر التحلل بالهدي، و فائدة الشرط جواز التحلل- على رأي-، و إنما يصح الشرط مع الفائدة مثل «إن مرضت، أو منعني عدو، أو قلت نفقتي، أو ضاق الوقت»، و لو قال: «أن تحلني حيث شئت» فليس بشرط، و لا مع العذر.

و لا يسقط الحج عن المحصور بالتحلل مع وجوبه، و يسقط مع ندبه.

المطلب السادس: في تروكه

و المحرم عشرون:

أ: الصيد، و هو الحيوان الممتنع بالأصالة اصطيادا، و أكلا- و ان ذبحه و صاده المحل-، و إشارة، و دلالة، و إغلاقا، و ذبحا، فيكون ميتة يحرم على المحل و المحرم [3]، و الصلاة في جلده.

و الفرخ و البيض كالأصل، و الجراد صيد، و ما يبيض و يفرخ في البر.


[1] في (ب): «للمحرم».

[2] و القائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 536.

[3] في (ب): «المحرم و المحل».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست